• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإيجاز في التعليل والقصور في التسبيب يعيبان الحكم ويوجبان نقضه

قصور الحكم في التسبيب أو الاكتفاء بتعليل موجز لا ينهض لبيان الأساس القانوني والواقعي للنتيجة التي انتهى إليها يشكّل سبباً موجباً لنقضه.

نص الاجتهاد

الإيجاز بالتعليل والقصور بالتسبيب يشكلان سببا لنقض الحكم