قصور الحكم في التسبيب أو الاكتفاء بتعليل موجز لا ينهض لبيان الأساس القانوني والواقعي للنتيجة التي انتهى إليها يشكّل سبباً موجباً لنقضه.
الإيجاز بالتعليل والقصور بالتسبيب يشكلان سببا لنقض الحكم