يجوز الرجوع عن القرارات الإعدادية صراحةً أو ضمناً أثناء نظر الدعوى
القرارات الإعدادية تبقى قابلة للرجوع عنها خلال نظر الدعوى، ولا يشترط في هذا الرجوع شكلٌ خاص؛ إذ يكفي أن يظهر صراحةً أو يستفاد ضمناً من سلوك المحكمة وإجراءاتها اللاحقة.
نص الاجتهاد
الرجوع عن القرارات الإعدادية أثناء النظر في الدعوى قد يكون صريحا أو ضمنيا