• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنتقل العلاقة الإيجارية حكماً إلى جميع ورثة المستأجر الأصلي المتوفى ولا يعتد بتحديد الشاغل منهم عند إنهاء الإيجار

إذا تُوفي المستأجر الأصلي انتقلت إليه العلاقة الإيجارية حكماً إلى جميع ورثته بوصفهم مستأجرين أصليين، ولا يغيّر من ذلك كون بعضهم فقط هو الشاغل الفعلي للمأجور. كما لا تُمنح مهلة لتسليم المأجور عند إنهاء العلاقة الإيجارية متى لم ينص القانون الخاص على ذلك.

نص الاجتهاد

أن كافة ورثة المستأجر الأصلي المتوفي هم مستأجرون أصليون لأن العلاقة الإيجارية هي علاقة شخصية تنتقل حكما للورثة بوفاة المستأجر المؤرث ولا عبرة لمن هو شاغل للعقار فهم مع المستأجر المتوفي باعتبار أن ذلك حق شخصي للورثة مما يستوجب رد هذا السبب المناقشة: أسباب طعن سمير ورفاقه :الخبرة جاءت مجحفة وغير دقيقة ومجافية للواقع ولمتراع العوامل الواجب مراعاتها في التقدير أسباب طعن جوزيف ورفاقه الخبراء لم يقوموا بسؤال الجوار عن الأسعار مما أدى الى التقدير الجزافي لم تحقق المحكمةمن هم المقيمون بالمأجور وأدخلت جميع الورثة مما حرم الشاغلينمن حقهم بكامل التعويضلم تعط المحكمة مدة للإخلاء في القانـــــــون :لما كانت دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تقوم على المطالبة بإنهاء العلاقة الإيجارية مع الجهة المدعى عليها الطاعنة وذلك سندا لأحكام الفقرة /بمن القانون /6/ لعام/2001/ وحيث أن محكمة الموضوع قد قضت للجهة المدعية بدعواها بعدأن تحققت من ملكية الجهة المدعية للمأجور موضوع الدعوى وإجراء الكشف والخبرة ،وقضت بإنهاء العلاقة الإيجارية مقابل إلزام المدعي بتعويض قدره مليونان وأربعمائة ألف ليرة سورية فطعن أفراد الجهة المدعى عليها بهذا القرار للأسباب المبينة في لائحة طعن كل منهم وحيث أن الخبرة قد جرت وفقا للأصول والقانون ولأحكام المادة (2/ب) من القانون/6/ لعام /2001/ وباجراءات سليمة وقدرت قيمة المأجور شاغرا بتاريخ الكشف وأوضحت كافة العوامل التي أخذت بها عند التقدير – ولا مطاعن عليها مما يستوجب رد هذا السببوحيث أن كافة ورثة المستأجر الأصلي المتوفي هم مستأجرون أصليون لأن العلاقة الإيجارية هي علاقة شخصية تنتقل حكما للورثة بوفاة المستأجر المؤرث ولا عبرة لمن هو شاغل للعقار فهم مع المستأجر المتوفي باعتبار أن ذلك حق شخصي للورثة مما يستوجب رد هذا السبب وحيث أن القانون لم ينص على منح المستأجر مهلة لتسليم المأجور في حالة إنهاء العلاقة الإيجارية وفق المادة (2/ب) من القانون /6/ لعام/2001/ لأن تلك الحالة ليست إحدى حالات الإخلاء بل هي حالة خاصة لها أحكامها وقواعدها الخاصة بها مما يستوجب رد هذا السبب وحيث أنه وتأسيسا على كل ما ذكر فإن أسباب الطعن تكون بعيدة عن النيل من سلامة القرار الذي جاء في محله القانونيلذلك وبعد المداولة بالاتفاق الحكم الآتي رفض الطعنين وإعادة ملف الدعوى لمرجعه أصولا مصادرة التأمينات لصالح الخزينة العامةتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف