• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعفى الجهة الحكومية من الرسوم فقط، أما المصاريف وأتعاب الخبرة فتتحملها

الإعفاء المقرر للجهة الحكومية ينصرف إلى الرسوم فقط، أما المصاريف القضائية وأتعاب الخبرة فتظل واجبة التحميل عليها ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك.

نص الاجتهاد

الجهة الحكومية تعفى من الرسوم فقط اما المصاريف والاتعاب فتتحملها الجهات الحكومية المناقشة: أسباب الطعن:لم تأخذ الخبرة بكافة الاعتبارات الواجب مراعاتها اثناء التخمينتحميل الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف والاتعاب مخالفة للقانون كون الجهة الطاعنة معفاة من الرسوم والمصاريف بحكم القانونالنظر في الطعن:حيث يتبين انه نتيجة المحاكمة الاولى صدر الحكم رقم 35 واساس 15 تاريخ 21/5/2003وقد نقض هذا الحكم بموجب قرار محكمة النقض 199 واساس 199 تاريخ20/2/2006 والذي انتهى الى عدم صلاحية تقريرالخبرة من تاريخ تقدير قيمة المأجور وان المأجور هو مستودع لثانوية دير جمال وليس دكن تجاريا وبنتيجة المحاكمة الثانية صدر الحكم المطعون فيه حيث ان الخبير يشير في ضبط الكشف والخبرة انه قد اخذ بعين الاعتبار كافة الاعتبارات الداخلة بالتخمين غير ذلك الاعتبارات التي ذكرها صراحة وان الجهة الحكومية تعفى من الرسوم فقط اما المصاريف والاتعاب فتتحملها الجهات الحكومية وحيث ان اسباب الطعن لاتنال من الحكم المطعون فيه مما يوجب رفضها موضوعا لذلك تقرر بالاتفاق:1_ رفض الطعن موضوعا2_ تضمين الطاعن المصاريف3_ إعادة ملف الدعوى لمرجعه اصولا