لا تدخل التحسينات التي يُجريها المستأجر في المأجور ضمن القيمة التخمينية للمأجور عند تحديد الأجرة أو إعادة تخمينها، ولا يجوز جمع دعوى التخمين مع المطالبة بقيمة الإصلاحات والتحسينات بوصفها دفعاً واحداً.
ان قيمة التحسينات التي يجريها المستأجر في المأجور لاتدخل في القيمة التخمينية للمأجور المناقشة: أسباب الطعن:الطاعن قد اجر تحسينات اساسية في الماجور تعود على نفقة المؤجر وفق الاتفاق الا انه لم يدفع قيمتها وطالبنا بحسم قيمة التحسينات من الاجور وطلبنا اجراء خبرة لتقدير ذلك الا ان المحكمة لم تحتسب ذلك ولم تستجب الاجتهاد مستقر على ان قيمة التحسينات لاتدخل في قيمة الماجور التخمينية والمحكمة قد خالفت ذلك في القانون :تقوم دعوى الجهة المدعية – المطعون ضدها احمد مصطفى محسن على المطالبة باعادة تحديد بدل الايجار للمأجور موضوع الدعوى والذي هو عبارة عن محل يشغله المدعى عليه ايجارا وذلك بداعي الغبن واثناء سيسر الدعوى تقدم المستاجر بدعوى متقابلة ترتكز على المطالبة بقيمة التحسينات التي اجراها المستاجر في المأجور وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه والذي تضمن رد الدعوى المتقابلة والحكم باعادة تحديد بدل الايجار موضوع الدعوى على النحو المبين اعلاه فطعن المستاجر بهذا القرار للا سباب المبينة في لائحة الطعنحيث ان دعوى المطالبة بقيمة التحسينات لاتصلح دفعا بدعوى التخمين وهي دعوى مستقلة من حيث الاسس والمبادئ التي تقوم عليها وما ذهب اليه القرار برد دعوى المطالبة بقيمة التحسينات قد جاء في محله القانوني لعدم جواز الجمع بين دعوى التخمين والمطالبة بقيمة الاصلاحات والتحسينات التي يقوم بها المستاجر ممنا يستوجب رد هذا السببوحيث انه من المقرر ان قيمة التحسينات التي يجريها المستأجر في المأجور لاتدخل في القيمة التخمينية للمأجور وحيث ان القرار المطعون فيه قد اخذ بذلك فلا موجب لاثارة هذا السبب مما يتعين رده لذلك كله لذلك وبعد المداولة والمناقشة تقرر بالاتفاق الحكم الاتي:1_ رفض الطعن2_ مصادرة التأمين لصالح الخزينة العامة3_ إعادة ملف الدعوى لمرجعه اصولا 4_ تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف