• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا مجال لإعادة الخبرة ما دامت سليمة من البطلان أو النقص أو الغموض أو الالتباس

طلب إعادة الخبرة لا يكون مقبولاً إلا إذا شابت الخبرة القائمة عيوبٌ تُسقطها من نطاق الإثبات؛ أما إذا كانت سليمة ومفهومة ومكتملة، فإن طلب الإعادة يفقد مسوّغه القانوني، ويكفي اعتماد المحكمة للخبرة رداً على هذا الطلب.

نص الاجتهاد

ان ولوج طريق اعادة الخبرة وحين يلحق بالخبرة القائمة سبب مبطل او يعتورها نقص او نقص او غموض او التباس يستدعي استبعادها من ساحة الاثبات فاذا ما تبرأت من هذه العيوب فان طلب اعادتها يفقد مسوغه ومبررة وسببه القانوني المناقشة: أسباب الطعن:اخذت المحكمة بتقرير الخبرة الاحادية الجارية في الدعوى بالرغم من مخالفته للحقيقة والواقع ودون النظر الى موقعه ومساحته وقيمته الشرائية والعوامل الاخرى التي تحدد هذه القيمة المحكمة لم ترد على طلبنا اعادة الخبرة من ثلاث خبراءالنظر في الطعن:حيث ان محكمة الصلح المدنية في طرطوس فصلت بطلب المدعي المطعون ضده المقدم اليها بتاريخ 3/3/2004 القائم على انهاء العلاقة الايجارية على المأجور السكني من مشتملات العقار 1268/4 منطقة طرطوس العقارية وفاقا لنص المادة 2/ب من قانون الايجارات رقم 6 لعام 2001 وذلك وفق منطوق حكمها المطعون فيه والقاضي ب:انهاء العلاقة الايجارية القائمة بين المدعي والمدعى عليهم على المأجور موضوع الدعوى القائم على العقار رقم 1268/4 طرطوس العقارية والموصوف بمحضر ضبط الكشف وتقرير الخبرة الفنية الجارية في هذه الدعوى والزام المدعى عليه بتسليم المأجور الى المدعي خاليا من الشواغل والشاغلينالزام المدعي مصطفى محمود الريس بان يدفع للمدعى عليهم مبلغ 72000ل س تعويضا قانونيا لهم مقابل انهاء العلاقة الايجاريةمنح المدعى عليهم مهلة ستة اشهر للاخلاء المأجور موضوع الدعوى تبدأ اعتبارا من تاريخ اكتساب القرار الدرجة القطعيةربط تنفيذ الفقرة الاولى من هذا القرار بحتمية تنفيذ الفقرة الثانية منهتضمين المدعي 60% من رسوم ومصاريف هذه الدعوى والنسبة الباقية تتحملها الجهة المدعى عليها وتضمين الجهة المدعية والجهة المدعى عليها مئتان ليرة سورية اتعاب محاماة توزع وفق ترتيب المادة 66 محاماة فلم يلق قبولا من المدعى عليهم فاستدعوا طلب النقض اتكاء على الاسباب الملمح اليها في بند اسباب الطعنومن حيث ان تقرير الخبرة من عناصر الاثبات في الدعوى ووزن الدليل وتقديره وتقويمه من الناحية الموضوعية من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها مادام انه قام على اسانيده وراعى الاعتبارات التي يقوم عليها التقدير فيكون النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الاول من اسباب الطعن على قائم على اساس ومن حيث ان ولوج طريق اعادة الخبرة وحين يلحق بالخبرة القائمة سبب مبطل او يعتورها نقص او نقص او غموض او التباس يستدعي استبعادها من ساحة الاثبات فاذا ما تبرأت من هذه العيوب فان طلب اعادتها يفقد مسوغه ومبررة وسببه القانوني ولا يستقل بالرفض بحسبان ان اعتماد الخبرة المطلوب اعادتها فيه الرد المسقط للطلب ويغدو السبب الثاني من اسباب الطعن غير قائم على اساس ويكون الحكم المطعون فيه بمنحى من النقض للسببين المثارين في استدعاء الطعن لذلك وبعد التدقيق والمداولة تقرر بالاتفاق: 1_ رفض الطعن موضوعا2_ مصادرة التأمين 3_ تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف3_ إعادة الملف لمرجعه اصولا