وقف تنفيذ العقوبة من السلطات المرتبطة بالحكم ذاته، ولا يجوز للمحكمة إعماله أو تقريره بعد صدور الحكم وانتهاء ولايتها في الفصل فيه.
لا تملك المحكمة وقف تنفيذ العقوبة بعد إصدار حكمها.