• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل مطاعن الخصم التي تقوم على عدم ملاءمة تقدير الخبرة أو على مجرد تقديرٍ ذاتيٍّ منه، والخبرة لا تُنقَض إلا بمثلها أو بأقوى منها

تقدير الخبرة من مسائل السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يُنقَض إلا بخبرة مماثلة أو أقوى منها؛ أما مجرد مخالفة الطاعن لتقدير الخبير أو ادعائه عدم الملاءمة أو التطفيف في الوزن فلا يصلح سبباً لنقض الحكم ما دام التقدير الفني سائغاً ومؤسساً على عناصره.

نص الاجتهاد

ان المحكمة لا تلتفت الى المطاعن التي مصدرها عدم ملائمة التقدير الجاري بالخبرة مع التقدير الذاتي للطاعن ولا المطاعن التي مصدرها التطفيف بالوزن المناقشة: أسباب الطعن:الحكم المطعون فيه فسر وقائع هذه الدعوى تفسيرا لاينطبق مع الحقيقة والواقع لم تلتفت المحكمة للطاعن التي اثارها على الخبرة ابرزنا تقرير خبرة احادي لذات الخبير موضوع القرار المطعون فيه مؤرخ 22/2/2004 يقدر فيه القيمة لذات المأجور بمبلغ 484542 ل س الامر الذي يقتضي هدر الخبرة الاحاديةلم يقم الخبير بتحديد قيم الاعمال التي نفذها الطاعن بالمال النقديلم تحسم المحكمة بدل الفروغ البالغ 450000 ل س من قيمة الماجورالنظر في الطعن:حيث ان محكمة الصلح المدنية الثالثة في حمص فصلت بدعوى المدعي المطعون ضده والمقدم اليها بتاريخ 17/1/2006 القائم على الادعاء بالغبن في البدل الساري بين الطرفين على المأجور القائم على العقار 392 منطقة صناعية والبالغ 26000ل س وذلك وفق منطوق حكمها المطعون فيه والقاضي :تحديد البدل السنوي للمأجور موضوع الدعوى والقائم على المقسم رقم 392 منطقة عقارية الصناعية بمبلغ 75ر43568 ل س اعتبارا من تاريخ الادعاء في 17/1/2006 والزام الطرفين بذلكالزام المدعى عليه بفرق الاجور الناتجة عن تحديد البدل السنوي للمأجور موضوع الدعوىتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والنفقات فلم يلق قبولا من المدعى عليه فاستدعى طلب النقض رميا له بالمطاعن المسرودة في اسباب الطعن ومن حيث ان ما ورد في السبب الاول من اسباب الطعن من العمومية والاطلاق بما لا يلتفت اليه فضلا على ان فهم الدعوى وتوصيفها من اطلاقات محكمة الموضوعومن حيث ان المحكمة لا تلتفت الى المطاعن التي مصدرها عدم ملائمة التقدير الجاري بالخبرة مع التقدير الذاتي للطاعن ولا المطاعن التي مصدرها التطفيف بالوزن بما لا يعيب الحكم المطعون فيه لجهة النتيجة التي انتهى اليها ولجهة عدم اعادة الخبرة لعدم قيام السبب القانونيومن حيث ان الخبرة لا تنقض الا بمثلها او اقوى منها ولا تدحض بخبرة اخرى تختلف زمانا عن الخبرة الجارية في الدعوى وكان لا يعيب الخبرة عدم بيانها قيمة الاحداثات كل بند بمفرده ما دام قد ذكرت كل منها وكان الدفع بتسديد بدل فروغ مثبت الصلة بموضوع هذه الدعوى الامر الذي يجعل جميع اسباب الطعن مفتقرة لموجبات النقضلذلك وبعد التدقيق والمداولة تقرر بالاتفاق:1_ رفض الطعن موضوعا2_ مصادرة التأمين 3_ تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف4_ إعادة الملف لمرجعه اصولا