• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفسير العقد وتقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع ما دام لهما أصل ثابت في أوراق الدعوى ولا يشكلان خطأً مهنياً جسيماً

الأصل أن تفسير العقود وتقدير الأدلة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا يُثار بشأنها خطأ مهني جسيم ما دام استنتاجها مبنياً على معطياتٍ ثابتةٍ في ملف الدعوى وله أصلٌ فيها.

نص الاجتهاد

تفسير العقد يعود لمحكمة الموضوع ولا يصل هذا التفسير الى درجة الخطأ المهني الجسيم أن تقدير الأدلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن ما أخذت به المحكمة له أصله في أوراق الدعوى وهو ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض المناقشة: النظــــر في الدعـــــــوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا15/3/2005 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في المناقشــــــــــة : حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم /1945/ أساس/1932/ تاريخ ـا24/10/2004 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي بتصديق القرار البدائي القاضي بتثبيت شراء المدعى عليها بالمخاصمة خلود وطلال ل/1200/ سهما من العقار على الدعوى وإلزام المدعى عليهما بالمخاصمة بدفع رصيد الثمن البالغ سبعة ملايين وخمسمائة ألف ليرة سورية الى آخر ما جاء بالقرار وحيث أن تفسير العقد يعود لمحكمة الموضوع ولا يصل هذا التفسير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أنه يتبين من عقد البيع أنه كان واضحا لجهة دفع ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ليرة سورية حين الفراغ عن المبيع أو حكم المحكمة وتضمين أيضا دفع باقي الثمن أربعة ملايين ليرة سورية بيع شقق دون أن يذكر أن هذا البيع للمدعي بالمخاصمة حيث فسرته المحكمة ضمنا بأن القصد منه هو دفع مبلغ نقدي حين بيع الشقق المشار اليها وقد أيد عدد من الشهود المستمعين بأن الثمن هو نقدي وحيث أن تقدير الأدلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن ما أخذت به المحكمة له أصله في أوراق الدعوى وهو ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض وحيث أنه يتبين من عقد البيع أن دفع الثمن محدد بالفراغ عن المبيع أو بصدور حكم بالنسبة للقسم الأول وبيع شقق بالنسبة للقسم الثاني لذا فإنه لا تعقيب على محكمة الموضوع إن هي وجدت أن المشتري لم يخل بشروط عقد البيع أو يتأخر في تنفيذ التزامه وحيث أنه وفي ضوء ما ذكر فإن أسباب المخاصمة لا تنحدر بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقـــرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه ألف ليرة سورية