• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع ما لم يخالف قواعد الإثبات ولا يعد خطأً مهنياً جسيماً، واتباع القرار الناقض واجب وفق المادة 262 أصول

إن وزن البينة واستخلاص الواقع من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام تقديرها لا يصادم قواعد الإثبات ولا يشكل خطأً مهنياً جسيماً. واتباع القرار الناقض واجب على المحكمة في حدود ما رسمه من توجيه، ومخالفته لا تُعد خطأً إذا كانت المحكمة قد التزمت به وأعملت مقتضاه.

نص الاجتهاد

ان تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع بما لا يخالف قواعد الإثبات ولا يشكل خطأ مهنيا جسيماان اتباع القرار الناقض أمرا متحتما عملا بالمادة 262 أصول المناقشة: النظــــر في الدعـــــــوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا31/7/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في الإدعـــــــــــــاء :تقوم دعوى المدعي طالب المخاصمة على طلب إبطال القرار المخاصم رقم/3530/ الصادر في الدعوى رقم أساس/3715/ بتاريخ ـا1/12/2003 والمتضمن رفض الطعن تأسيسا على أن القرار المخاصم ينطوي على خطأ مهني جسيم يستدعي إبطاله للأسباب التالية : 1. إن ملكية طالب المخاصمة ثابتة بموجب بيان القيد العقاري المبرز وصحيفته خالية من أي اشارة دعوى 2. إن قرار محكمة البداية وقرار محكمة الاستئناف ردا الدعوى لجنة إعادة المحاكمة تسبق الفصل بموضوعها إلا أن القرار الناقض رقم (1605/1117) تاريخ ـا27/6/1999 نقض القرار الاستئنافي مما دفع محكمة الاستئناف لتتماشى مع القرار الناقض مهملة القرار الصلحي المبرم وقيود السجل العقاري 3. إن عدم إعمال الآثار القانونية بالأوراق والوثائق يشكل خطأ مهنيا جسيما يوجب إبطال القرار المخاصم رقم (3530/3715) حسم ـا1/12/2003 في القضـاء والتطبيق القانوني :حيث أن القرار المخاصم قد أوضح في حيثياته إن مطالبة المدعي الياسين بفسخ التسجيل من اسم ماجد إنما هي واقعة جديدة في موضوعها وسببها وهي تختلف عن الدعوى التي تذرع بها حاضري وحيث أن المدعي الياسين دفع بالمواطأة بين ماجد وحسينية عند تسجيل سهامه على اسم ماجد فإن من حق المدعي الياسين أن يثبت تلك المواطأة بشتى الوسائل وحيث أن المحكمة استمعت للشهود وكان تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع بما لا يخالف قواعد الإثبات ولا يشكل خطأ مهنيا جسيما مما يجعل أسباب المخاصمة لا تعدو كونها مجادلة للمحكمة في قناعتها ولا تنال من القرار المخاصم الذي لم يثبت وقوعه في الخطأ المهني الجسيم مما يستوجب رد الدعوى شكلا ناهيك عن عدم مخاصمة القرار الناقض الأول الذي بني عليه القرار المخاصم ، وكان على مدعي المخاصمة أن يختصم هيئة الحكم الناقض الأول وiذا الثاني حسبما استقر عليه الاجتهاد القضائي [ هيئة عامة (215/273) تا10/5/2004 ] وحيث أن الهيئة المخاصمة اتبعت القرار الناقض الذي وجه الى أن واقعة الادعاء بالتواطؤ واقعة جديدة وبالتالي يجوز سماع الدعوى وكان هذا التوجيه يفيد أنه في حال ثبوت التواطؤ تكون الدعوى صحيحة وهذا ما استثبتته محكمة الموضوع وكان اتباع القرار الناقض أمرا متحتما عملا بالمادة /262/ أصول محاكمات مما ينفي وقوع الهيئة بالخطأ المهني الجسيم مما يستدعي رد دعوى المخاصمة شكلا لذلك تقـــرر بالاتفاق : 1 – رد دعوى المخاصمة شكلا 2 – تغريم طالب المخاصمة ألف ليرة سورية 3 – مصادرة التأمين 4 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف