• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إصدار الحكم في غرفة المذاكرة لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً متى كان الطعن صالحاً للفصل فيه

لا يشكّل إصدار الحكم في غرفة المذاكرة خطأً مهنياً جسيماً ما دام الطعن صالحاً للفصل على أساس أوراقه، ولم يوجب المشرّع انعقاد محكمة الطعن بجلسة علنية على نحو حتمي. ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء، وخاصة في الطعن للمرة الثانية، أن تحدد جلسة لنظره دون أن يكون عدم ذلك موجباً للمخاصمة.

نص الاجتهاد

أن الحكم بغرفة المذاكرة ليس من الاخطاء المهنية الجسيمة إذ أن المشترع لم يلزم محكمة الطعن بالموضوع أن يكون بجلسة علنية إذ في الحالين إذا كان الموضوع صالحا للحكم به وإذا كان الطعن للمرة الثانية فلها عند الاقتضاء تحديد جلسة لنظر المناقشة: النظــــر في الدعـــــــوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا25/10/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :موضـــوع الدعـــــوى :مخاصمة الهيئتين مصدرتي الحكمين (1598/1907) تاريخ ـا / /2003 و(346/447) تاريخ ـا / /2006 بنسبة ارتكابهما الخطأ المهني الجسيم وطلب وضع إشارة الدعوى على ملكية المختصم محمد نذير البالغة /1200/ سهما من العقار /1482/ سوق وادي بردى وقبول الدعوى شكلا وإبطال القرارين الصادرين على الهيئتين المختصمين وإلغاء كافة أثارهما وإلزام السادة القضاة بالتعويض بتقدير مبدئي قدره ألف ليرة سورية مع الأخذ بعين الاعتبار مسؤولية القاضي عباس المضاعفة لاشتراكه بإصدار القرارين المطلوب ابطالهما والحكم بتصديق قرار محكمة الاستئناف الصادر قبل النقض والإشارة بأن القاضي ابدائي الذي تعرضت له الهيئة المخاصمة في حيثيات قرارها قد تفهم الدعوى بصورة صحيحة ولم يكن من داع للإساءة اليه بالقرار المخاصم بعد أن صدر الحكم الاستئنافي مؤيدا لقراره في المرة الأولى وإلزام المدعى عليهما بإعادة تسليم العقار وملحقاته للجهة المدعية خاليا من الشواغل وحفظ كافة حقوق الجهة المدعي الأخرى ورفع اشارة الدعوى بعد تنفيذ الحكم الموضوعي الصادر فيها في الأخطاء المهنية الجسيمة للهيئة مصدرة الحكم (1598/1907) تاريخ ـا29/6/2003 :1 – أهملت الهيئة واقعة عقد بيع قطعي لا نكول فيه بين المدعى عليهما محمد نذير ومحمد تقي مؤرخ في ـا18/6/1994 ثابتة بمستند خطي 2 – أهملت قرارة حكم محكمة الاستئناف ونسبت اليه خلاف ما فيه ولم تقرأ المذكرة الجوابية 3 – حورت الوقائع في الأخطاء المهنية الجسيمة للهيئة مصدرة الحكم (346/447) تاريخ ـا3/3/2006 :1 – امتنعت عن تصحيح الأخطاء المهنية الجسيمة الذي وقعت فيه الهيئة المخاصمة السابقة بحجة اتباع النقض وكرست الخطأ المرتكب من الهيئة السابقة وخالفت قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض والتي تقضي بمخالفة القرار الناقض إذا كان القرار الناقض مبنيا على الخطأ المهني الجسيم أو مخالفة القانون 2 – حكمت بغرفة المذاكرة خلاف المطالب المذكورة في الطعنين 3 – لم تقض بالثمن ولم تحسن الخلاف المطروح أمامها في والقانـــــــــــون:حيث أن الهيئة مصدرة الحكم (1598/1907) تاريخ ـا29/6/2003 لم تفصل بالموضوع وإنما فصلت بطعن الطاعن محمد نذير الواقع على الحكم الاستئنافي (68/225) تاريخ ـا19/8/2002 وقضت بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وبحثت بالطعن في حدود أسبابه الواردة في استدعاء الطعن وطبقت القانون على واقع مطروح واشارت الى عدم حجية العقد المؤرخ في ـا18/6/1994 على الطاعن جراء الإنكار في أساسها قائمة على الشراء بموجب عقد بيع عقد عادي تم في ـا8/8/1994 بين الجهة المدعية والمدعى عليه سمير تقي الذي كان وكيلا خاصا للمدعى عليه الأول محمد نذير والموكل بتاريخ ـا31/5/1995 على النحو المعروض في استدعاء دعواها وكان توصيفها وتلخيصها لحكم محكمة الاستئناف لم يخرج عن مضمونه وليس فيه أية نسبة خلافا لما جاء فيه أو تحويرا للوقائع المبسوطة في النظاع الأمر الذي يجعل الحكم الصادر عن الهيئة مصدرة الحكم (1598/1907) تاريخ 29/6/2003 بريئا من الوقوع في الخطأ بالقانون أو الواقع وليس فيما نسبه مدعي المخاصمة اليه من وقائع أو تهم تشكل أسبابا لقبول الدعوى إضافة الى أن دعوى المخاصمة لا تقبل شكلا إذا بني على الحكم الصادر من الهيئة المختصمة حكمة في الموضوع كان أساسا لهذا الحكم بحسبان عدم التمسك ببطلان حكمها لدى مرجعه وبحسبان عدم تحقق الضرر لأن النقض يعيد الدعوى الى الحالة التي كان عليها قبل النقض ومن حيث أن الحكم الاستئنافي (1851/417) تاريخ ـا28/12/2004 اتبع الحكم الناقض ورتب آثار الوكالة على هدى مضمونها وعلى هدى العزل الحاصل وعدم نفاذ الوكالة بحق الأصيل إذا جرى التصرف بعد العزل ومن حيث أن الهيئة مصدرة الحكم (346/447) تاريخ ـا13/3/2006 فصلت في الطعن على أساس ما ورد في استدعاء الطاعن المدعي بالمخاصمة دون خطأ في تطبيق القانون أو تفسيره وكان ما ينسبه اليه مدعى المخاصمة لا أساس له في الواقع ولا يخلو من تضيع الوقائع توصلا لقيام سبب من الأسباب التي ترمي الهيئة بالخطأ المهني خاصة وإن الدعوى انتهت للرد كطلب أصلي بتثبيت البيع مع قيام الطلب العارض بالفسخ ورد الثمن بما لا ضير معه لمدعى المخاصمة من الحكم الصادر عن الهيئة المختصمة ما دام قد حفظ حقها بما لها من حقوق بدعوى مستقلة وكان لا ينسب للهيئة خطأ من أي نوع كان إذا كانت الجهة المدعية بالمخاصمة لم تتصد لبيان الثمن كما أن الحكم بغرفة المذاكرة وليس من الاخطاء المهنية الجسيمة إذ أن المشترع لم يلزم محكمة الطعن بالموضوع أن يكون بجلسة علنية إذ في الحالين إذا كان الموضوع صالحا للحكم به وإذا كان الطعن للمرة الثانية فلها عند الاقتضاء تحديد جلسة لنظر وبما يجعل دعوى المخاصمة على الهيئة مصدرة الحكم (346/447) تاريخ ـا13/3/2006 فاقدة أسبابها وأوجه المخاصمة لا تساندها وحيث أنه إضافة لما ذكر فإنه يتبين من العودة الى الوكالة ببيع عقار رقم (4420/6535/532) تاريخ ـا31/5/1995 أنه ورد في نهايتها وضوح التوقيع أنها وكالة للغير فقط مما يعني أن هذه العبارة قد فسخت العبارة الأخرى السابقة لها والتي جاء فيها أن يبيع الوكيل لنفسه بحيث بقيت محصورة بالبيع للغير فقط وبالتالي فإن هذه الوكالة قابلة للعزل وحيث أن الوكالة المذكورة والتي تعرضت الوكيل تقي بالبيع للغير تعتبر ناسخة لعقد البيع العادي السابق لها والمؤرخ ـا18/6/1994 والمعقود بين اللحام وتقي طالما أن الوكالة المذكورة لاحقة لعقد البيع وهي تتضمن البيع للغير فقط وليس للوكيل تقيوحيث أنه تم عزل الوكيل تقي الدين من الوكالة المشار اليها بتاريخ ـا31/5/1995 وكان قد أنكر عقد البيع بين تقي الدين والمدعي بالمخاصمة الخشي وكان عقد البيع المذكور ثابت التاريخ في ـا3/7/1995 وكان التاريخ المذكور عليه في ـا18/6/1994 غير ساري المفعول بحق المالك اللحام في ضوء ما ذكر ما يعني أن العقد المذكور قد حصل بتاريخ لاحق لتاريخ الوكالة المعزولة وبالتالي يكون تقي الدين الوكيل المعزول قد باع مالا يملك أي أنه باع ملك الغير ويكون ما انتهى اليه القرار أن محل المخاصمة يلقى محله القانوني من حيث النتيجة ولا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يتعين معه رد الدعوى شكلا لذلك تقـــرر بالإجماع : 1 – رفض الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين 3 – تضمين المدعية الرسم والنفقات 4 – تغريم المدعي بالمخاصمة ألف ليرة سورية يحسم منها مبلغ التأمين