• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إعادة الإجراءات عند تبدل هيئة محكمة الجنايات لا يعد خطأً مهنياً جسيماً

مجرد عدم إعادة الإجراءات بسبب تبدل هيئة محكمة الجنايات لا يُعد خطأً مهنياً جسيماً، ولا يكفي وحده لتأسيس المسؤولية عن الخطأ القضائي الجسيم.

نص الاجتهاد

أن عدم إعادة الإجراءات في حال حصول تبدل في هيئة محكمة الجنايات ليس من الاخطاء التي تصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم