مجرد عدم إعادة الإجراءات بسبب تبدل هيئة محكمة الجنايات لا يُعد خطأً مهنياً جسيماً، ولا يكفي وحده لتأسيس المسؤولية عن الخطأ القضائي الجسيم.
أن عدم إعادة الإجراءات في حال حصول تبدل في هيئة محكمة الجنايات ليس من الاخطاء التي تصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم