لا يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ استخراج صورة الحكم من أحد الخصوم إلا إذا اقترن ذلك بتبليغ أصولي صحيح ترتبت آثاره في مواجهة الخصم، لأن مجرد الاستخراج أو الاطلاع لا يغني عن التبليغ القانوني.
إن مجرد استخراج أحد الخصوم للحكم بغية الاطلاع عليه أو تبليغه ليس من شأنه أن يجري الميعاد بحق هذا الخصم ما لم يعمد مخرج ذلك القرار إلى القيام بإجراءات التبليغ ويعلم خصمه به حتى تسري آثاره ويبدأ مع ذلك سريان مهل الطعن المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا17/12/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة:1 – إن الاستحصال على صورة طبق الأصل عن حكم محكمة الاستئناف موضوع القرار المخاصم وتبليغ ريما الحكم الاستئنافي بواسطة وكيلها المحامي عبد تم بشكل أصولي وانتفى ميعاد الطعن بالحكم الاستئنافي الأمر الذي يجعل الطعن مقدم خارج المدة القانونية2 – إن المحامي محمد نذير حضر بالدعوى أمام محكمة أول درجة أمام الدرجة الثانية بموجب سند التوكيل رقم /111/ تاريخ 10/7/1996 عن هنري وإن الهيئة مصدرة القرار المخاصم التفتت عن هذه الوثيقة وهي من الوثائق المنتجة في الدعوى وهذا يعتبر من الأخطاء المهنية الجسيمةفي الشــــــــــــكل:من حيث أن دعوى الجهة طالبة المخاصمة تهدف الى الحكم بإبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الأولى بمحكمة النقض رقم/829/ أساس/189/ تاريخ ـا20/7/2005 والحكم على الهيئة بالتضمينات والرسوم والمصاريف بداعي وقوع الهيئة مصدرة القرار المذكور بالخطأ المهني الجسيم من حيث أن الدعوى الأصلية تقوم على المطالبة بإلزام عليهم هنري إضافة لتركة والده وجورج بدفع استحقاق الجهة المدعية من الشركة العقارية التي كانت قائمة بين طرفي الدعوىوحيث أن محكمة أول درجة قضت برد الدعوى فاستدعت الجهة المدعية استئناف القرار وبنتيجة القرار وبنتيجة المحاكمة الجارية أمام محكمة الاستئناف صدر القرار رقم/31/ أساس/63/ تاريخ ـا27/2/2003 والمتضمن من حيث النتيجة إلزام الجهة المستأنف عليها شركة هنري بدفع مبلغ /989593/ ل.س للمدعية كتعويض عن العطل والضرر ولدى الطعن بالقرار أيمن منقوضاوحيث أن الجهة طالبة المخاصمة تعيب على القرار المخاصم مخالفته الأصول طالبة إبطاله للأسباب المبينة آنفا وحيث أن قيام الجهة المدعى عليها بالمخاصمة ورثة هنري ممثلة بالمحامي عمار بتقديم استدعاء مؤرخ في ـا21/8/2003 تطلب فيه استخراج صورة عن الأوراق المنتجة بالدعوى مع صورة طبق الأصل عن القرار الصادر بالدعوى لا يكفي لتوفر الشروط المنصوص عنها بالفقرة /3/ من المادة /221/ أصول مدنية فالاجتهاد القضائي تواتر على أن مجرد إخراج الحكم من قبل أحد الخصوم للاطلاع عليه أو بقصد تبليغه ليس من شأنه أن يجري الميعاد بحق هذا الخصم ما لم يعمد مخرج ذلك القرار الى القيام بإجراءات التبليغ ويعلن خصمه به حتى تسرب آثاره ويبدأ مع ذلك سريان مهل الطعن ( نقض رقم/706/ أساس/56/ ص/102/لعام/1984 ) منشور ب ص/1221/ لعام/1984/وحيث أن التبليغ للمدعى عليها ريما بواسطة وكيلها المحامي عبد جرى بصفتها الشخصية وليس بصفتها من عداد تركة المؤرث هنريوحيث أن المحامي محمد نذير قد حضر بالدعوى في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية وكيلا عن الجهة المدعى عليها هنري أصالة ووكالة وكانت أوراق الدعوى تشير الى أن المدعى عليه الموكل هنري قد توفي بأجله المحتوم بتاريخ ـا20/12/1998 وبالتالي فإن الوكالة تنتهي بالوفاة حيث اتسمت الثانية الى النية الشخصية وأجرت خبرة مما يعتد أن الدعوى لم تكن جاهزة للحكم بالتاريخ المذكوروحيث أن الهيئة مصدرة القرار المخاصمة عللت لقرار التعليل السليم وأن ما بني عليه جاء سديدا في القانون الأمر الذي يستدعي رفض الدعوى شكلالذلك تقرر بالأكثرية : 1: رفض الدعوى شكلا2: مصادرة التأمين3: تغريم مدعي المخاصمة مبلغ ألف ليرة سورية4: تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف