المحاضر الرسمية، ومنها ضبط الجلسة، لا يُطعن في حجيتها إلا بالتزوير، ولا تُطرح مجرّد المنازعة أو الإنكار بغير هذا الطريق.
ضبط الجلسة من الضبوط الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالتزوير