• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نية القتل تستخلص من ظروف القضية وملابساتها

القصد الجرمي الخاص في جرائم القتل يجوز استخلاصه من مجمل ظروف الحادث وملابساته والقرائن القائمة فيه، متى تكوّن لدى المحكمة اقتناعٌ بذلك.

نص الاجتهاد

نية القتل تستخلص من ظروف القضية وملابساتها