القصد الجرمي الخاص في جرائم القتل يجوز استخلاصه من مجمل ظروف الحادث وملابساته والقرائن القائمة فيه، متى تكوّن لدى المحكمة اقتناعٌ بذلك.
نية القتل تستخلص من ظروف القضية وملابساتها