• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التفات محكمة الموضوع عن مناقشة وثائق الدعوى بشكل صحيح ووفق ما تضمنته والخروج عما ورد في هذه الوثائق يجعلها منحدرة بقرارها محل المخاصمة

إذا أغفلت محكمة الموضوع مناقشة وثائق الدعوى مناقشةً صحيحة وفق مدلولها، أو خرجت عن ظاهرها ومضمونها الثابت، عُدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً متى أثّر في النتيجة وجعل القرار قابلاً للإبطال بطريق المخاصمة.

نص الاجتهاد

التفات محكمة الموضوع عن مناقشة وثائق الدعوى بشكل صحيح ووفق ما تضمنته والخروج عما ورد في هذه الوثائق يجعلها منحدرة بقرارها محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطاله المناقشة: النظر في الدعوى:ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 22/7/2007 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :في المناقشة: حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض 2893 اساس 29936 تاريخ 27/11/2006 والمتضمن رفض طعنه شكلا والمتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي بفسخ القرار البدائي لجهة الحق العام نظرا لمشاهدة النيابة العامة للقرار البدائي القاضي بعدم المسؤولية وتصديق القرار لجهة الحق الشخصي الى اخر ما جاء بالقرار بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تهدف الى مطالبة المدعى عليه بالمخاصمة خليل للمدعي بالمخاصمة بقيمة سند الامانة المؤرخ في 18/11/1998 والبالغة ثلاثة ملايين ليره سورية وقد حركت النيابة العامة دعوى الحق العام بحق المذكور بجرم اساءة الأمانة وقد رفضت محكمة الموضوع الاستماع الى البينة الشخصية للمدعي بالمخاصمة لعدم جواز اثبات عكس الدليل الخطي لسند الامانة بهذه الوسيلة وبنتيجة المحاكمة صدر القرار محل المخاصمةوحيث ان سند الامانة مؤرخ في 18/11/1998 وهو بقيمة ثلاثة ملايين ليره سوريةوحيث انه يتبين من العودة الى وثيقة براءة الذمة المعطاة من المدعى عليه بالمخاصمة خليل للمدعي بالمخاصمة عبد الله والمؤرخة في 6/12/2001 أي بعد تاريخ سند الامانة المشار اليه انه جاء فيها _ انا الموقع ادناه خليل اقر وانا بكامل الاهلية القانونية بانني ابرأ من ذمة السيد عبد الله بدليل العمل من سندي الدين وقيمتها ستة ملايين ليره سورية ومن أي حق او مطلب يتعلق بهذه السندات قبل هذا التاريخ ))وحيث ان المدعي بالمخاصمة كان قد ابرز بالدعوى الاصلية صورة مصدقه عن استجواب المدعى عليه بالمخاصمة خليل بدعوى مدنية ثانيه بينهما جاء فيها (انني كنت على علاقة تجارية مع المدعى عليه عبد الله ثم حصل خلاف فيما بيننا وبقي لي بذمته مبلغ ستة ملايين ليره سورية فحرر لي سند امانه بمبلغ ثلاثة ملايين ليره سورية وسند اخر عادي بمبلغ ثلاثة ملايين, وبعد عدة اجتماعات اتفقنا على ان اتنازل عن هذين السندين وابرئ ذمة عبد الله وان تجري محاسبة جديدة بيني وبين المذكور مقابل ان يقوم بتحرير سند سحب لصالح الاستاذ حاتم بمبلغ اربعة ملايين ليره سورية كضمان في حال ترتب المبالغ بذمته لصالحي))وحيث انه يتبين مما ذكر انه قد تم تنظيم سند امانه واحد بين الطرفين بقيمة ثلاثة ملايين ليره سورية ولا يوجد دليل على وجود سند اخر سواه مما يفترض معه ان هذا السند مشمول بوثيقة براءة الذمة المشار اليها مالم يثبت المدعى عليه بالمخاصمة صحة القسم الاخير من استجوابه وهو الاتفاق على تنظيم سند بمبلغ اربعة ملايين ليره سورية باسم الاستاذ حاتم كضمان لإجراء المحاسبة وفي حال ترتب المبلغ بذمته لصالح المدعى عليه بالمخاصمة وحيث التفات محكمة الموضوع عن مناقشة وثائق الدعوى بشكل صحيح ووفق ما تضمنته والخروج عما ورد في هذه الوثائق يجعلها منحدرة بقرارها محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطاله لذلك تقرر بالاجماع :1 – قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار محل المخاصمة والصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة