إذا انصبّ إسقاط الحق الشخصي على جزء من التعويض القابل للتجزئة، فلا يجوز تفسيره على أنه تنازل عن كامل التعويض؛ وأي قرار يأخذ بهذا التعميم رغم قابلية التجزئة يقع في الخطأ المهني الجسيم الموجب للإبطال.
اعتبار اسقاط الحق الشخصي يشمل كامل التعويض دون الأخذ بعين الاعتبار أمكانية تجزئة التعويض وشموله لجزء من الحق ينحدر بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المناقشة: النظــــر في الدعـــــــوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا13/12/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:في المناقشــــــــــــــة :حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة عامر يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم /992/ أساس/3014/ تاريخ ـا10/5/2004 والمتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى ورفض طعنه وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث أنه تبين من العودة الى وثائق الدعوى أن الدعوى الأصلية هدفت الى المطالبة بالأضرار نتيجة حادث سير وبعد صدور الحكم الاستئنافي أسقط المدعي المحامي بصفته الشخصية حقه الشخصي عن مؤسسة التأمين والمدعى عليه بالنسبة للفقرة الرابعة من الحكم والتي قضت بمبلغ خمسين ألف ليرة سورية عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به وقد اقتصر اسقاط الحق الشخصي على مبلغ خمسة وثلاثين ألف ليرة سورية عن المذكورين وهي المتعلقة بالأضرار الجسدية الملزمة لمؤسسة التأمين واحتفظ بحقه بالباقي من المبلغ وهو خمسة عشر ألف ليرة سورية تحصيلهاوحيث أن القرار الناقض الأول الصادر بتاريخ ـا15/12/2002 رقم/12449/ قد نقض القرار الاستئنافي المطعون فيه فيما يتعلق بإسقاط الحق الشخصي المشار اليه الذي شمل جزءا من التعويض المتعلق بالتأمين إلا أن القرار الناقض الثاني محل المخاصمة اعتبر أن اسقاط الحق الشخصي يشمل كامل التعويض دون الأخذ بعين الاعتبار أمكانية تجزئة التعويض وشموله لجزء من الحق مما ينحدر بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار لهذه الناحية لإمكانية تجزئة القرار لذلك تقـــرر بالإجماع : 1 – 1 – قبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار محل المخاصمة والصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم/992/ أساس/3014/ تاريخ ـا10/5/2004 بالنسبة لما ذكر في متن القرار واعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض 2 – 2 – إعادة التأمين لمسلفه وتضمين المدعى عليه بالمخاصمة الرسم والنفقات