إذا كان الطلب صادراً عن موقوف أو سجين ويتعلق بسبب توقيفه أو بوضعه الناشئ عن إدخاله السجن، فإنه يُعفى من رسم الطابع.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/ حالات الاعفاء من الرسوم في طلبات اخلاء السبيل: يتضح من الرجوع إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 تاريخ 26 كانون الأول 1933 بشأن نظام رسوم الطوابع أن الموقوفين والسجناء معفون من رسم الطابع بالنسبة للعرائض التي يقدمونها إلى السلطات العامة إذا كان الداعي إلى ذلك تطبيق أنظمة السجون أو الأسباب التي زجوا في السجن من أجلها. وبما أن طلبات اخلاء السبيل تتعلق بالحالة الثانية من حالتي الاعفاء. لذلك فإنها معفاة من رسم طابع الاستدعاء. (كتاب وزارة العدل رقم 2073 تاريخ 14 / 2 / 1961) وزير العدل