• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال المحكمة مناقشة الوثائق المبرزة وأثرها القانوني يعد خطأً مهنياً جسيماً

إذا أغفلت المحكمة بحث مستندات جوهرية مقدمة في الدعوى ولم تُعمل آثارها القانونية، وكان من شأنها التأثير في النتيجة، فإن هذا الإغفال يدخل في نطاق الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

ان التفات المحكمة عن البت بالوثائق المبرزة وإهمال آثارها القانونية يدخل في أحكام الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظــــر في الدعـــــــوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى بتاريخ ـا24/9/2007 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة :1 – إهمال المحكمة للوثائق المنتجة في الدعوى وعدم إعمال آثارها القانونية 2 – إهمال الدليل الثابت بالوثائق الرسمية 3 – عدم دراسة الدعوى بشكل كاف والالتفات عما استقر عليه الاجتهاد القضائي رغم طرحه بالدعوىفي المناقشة والتطبيق القانوني :من حيث أن الوقائع الثابتة في ملف الدعوى الأصلية والتي تفرعت عنها المخاصمة تفيد بأن طالب المخاصمة كان عضوا بلجنة التكليف في مديرية مالية طرطوس والمشكلة بالقرار برقم /603/ لعام/1996/ وأنه قام بالتوقيع على محضر الضبط وهذا المحضر لا يحقق أي تحقيق ضريبي على اعتبار أن التحقيقات الضريبية تأتي بعد صدور قرار الجنة المالية والتي يعود لها الحق بالزيادة أو إعادة الإضبارة لمراقب الدخل للتوسع في الدراسة وحيث أن هذا المحضر قد تضمن تكليف المكلف على المقسم (5500/9) على أساس أنه تجاريا وفق الأدلة الرسمية والثابتة القائمة على رخصة البناء مع المخطط والوصف المالي من قبل اللجنة البدائية لتقدير ريع العقارات واستنادا الى هذه الوثائق تم توقيع المحضر على أساس أن البناء سكني وعندما تم البيع من الشاري الى مصرف التسليف الشعبي كلف البناء تجاريا مما ينفي أن يكون المدعي بالمخاصمة قد سبب أي ضرر بأقوال الخزينة فوقائع الملف تشير أن طالب المخاصمة كلف مالك العقار وهيب على أساس أن المقسم سكني وفق الوثائق ورخصة البناء منها وعندما باع المذكور المقسم الى حكمت كان البيع على أساس أن المقسم سكني وعندما قام هذا الأخير ببيع المقسم الى المصرف فقدم التكليف على أساس أنه تجاري وفق ما هو ثابت في الدفوع المثارة في الدعوى الأصلية ومن حيث أن طالب المخاصمة قد أثار ما ذكر في لائحة الطعن المقدمة من قبله بالهيئة المخاصمة مكررا دفوعه أمام قاضي الإحالة ومن قبله قاضي التحقيق بأن الأدلة المبرزة في الدعوى ينفي وقوعه بالجرم المسند اليهوكان التفات المحكمة عن البت بالوثائق المبرزة وإهمال آثارها القانونية يدخل في أحكام الخطأ المهني الجسيم خاصة منها رخصة البناء وبيان مجلس مدينة طرطوس والمخططات المصدقة من نقابة المهندسين وسند تمليك العقار ولما كان الادعاء المتقابل يعتبر سابقا لأوانه وكانت الأسباب المثارة توجب قبول الدعوى موضوعا بعد أن تقرر قبولها شكلالذلك تقـــرر بالإجماع : 1 – الحكم بإبطال القرار رقم/373/ الصادر عن الهيئة المخاصمة غرفة الإحالة بمحكمة النقض بتاريخ ـا20/4/2005 في الدعوى أساس/501/ لعام/2005/ بالنسبة للمدعي بالمخاصمة 2 – اعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض للجهة المدعية بالمخاصمة 3 – رد الادعاء المتقابل لسبق أوانه 4 – تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف