إن تقدير الوصف الجرمي وتكييفه قانوناً يعود لمحكمة الموضوع وفق ما تستخلصه من الأدلة، ولا يُسأل القاضي عن خطأ مهني جسيم إذا كان ما انتهى إليه له أصل ثابت في الأوراق وسندٌ من الوقائع.
أن تكييف الوصف الجرمي للواقعة يعود لمحكمة الموضوع وذلك على ضوء الأدلة المتوفرة في الدعوى ولا يصل هذا الأمر الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن لما توصلت اليه وأخذت به أصلا في أوراق الدعوى المناقشة: النظــــر في الدعـــــــوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا25/10/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في المناقشــــــــــة : حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم/1744/ أساس/4380/ تاريخ ـا13/10/2005 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الجنايات القاضي بتجريمه بجناية القتل قصدا الى آخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث أن وقائع وأدلة الدعوى تشير أن المغدور فرحان قام بضرب زوجته تتدخل المدعي بالمخاصمة لورنس بين الاثنين وطلب من زوجة فرحان الذهاب الى منزل أهلها وقد قام المغدور فرحان بضم شقيقه المدعي بالمخاصمة لورنس الذي ذهب الى منزل شقيقه الآخر إبراهيم ثم رجع الى منزل المغدور قائلا أنه سيكسره وهناك تضارب مع المغدور حيث قام بطعنه بسكين مطبخ في رجله وصدره ما أدى الى وفاته وحيث أن تكييف الوصف الجرمي للواقعة المشار اليها يعود لمحكمة الموضوع وذلك على ضوء الأدلة المتوفرة في الدعوى ولا يصل هذا الأمر الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن لما توصلت اليه وأخذت به أصلا في أوراق الدعوى وحيث أن استنباط المحكمة من الأداة المستعملة في القتل وهي سكين مطبخ ومكان الإصابة في الصدر أن جرم القتل قصدا له مستنده القانوني ولا يؤثر على ذلك ما قاله المدعي بالمخاصمة قبل الحادث من أنه سيكسر المغدور ولا يعد حصول الجرم لجهة استغاثته وطلب اسعاف شقيقه المغدور طالما أن الفعل الذي قام به خرج عن حدود نيته الابتدائية وتطورت هذه النية الى نية القتل القصد بدليل الأداة المستعملة في القتل ومكان الإصابة كما أن الاستغاثة اللاحقة لجرم القتل إذا كانت تعتبر عن ندم المدعي بالمخاصمة لما فعله بعد فإنها لا تعتبر من النية الجرمية لحظة حصول الجرم وحيث أن القرار محل المخاصمة وفي ضوء ما ذكر لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا وتضمين المدعي تعويضا لصالح خزينة الدولة مقداره ألف ليرة سورية عملا بالمادة /494/ أصول محاكمات لذلك تقـــرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه ألف ليرة سورية 3 – تضمينه ألفي ليرة سورية لصالح خزينة الدولة