• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بالاجماع :1- رد الدعوى شكلا2- مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه الف ليره سورية 3- تضمينه خمسة الاف ليره سورية لصالح خزينة

تقدير الأدلة واستخلاص الوقائع من صلاحية محكمة الموضوع، ولا يُعدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً ما دام الاستنتاج قائماً على أوراق الدعوى وله أصل فيها. ومخاصمة الأحكام لا تُقبل إذا انصبت أسبابها على مجرد مجادلة القناعة الوجدانية للمحكمة دون قيام انحراف بيّن في تطبيق القانون أو إخلال جسيم بالأصول.

نص الاجتهاد

ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما اخذت به اصلا من أوارق الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى:ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 16/4/7 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :في المناقشة: حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم 1784 اساس 2384 تاريخ 21/12/2003 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الجنايات القاضي بتجريمه بجناية تهريب المخدرات الى اخر ما جاء بالقراروحيث ان اسباب المخاصمة لا تعدو مناقشة محكمة الموضوع في قناعتها بالأدلة التي اعتمدتها في ادانة المدعي بالمخاصمة والتي استثبتت من خلالها قيامه بتهريب المخدرات من العراق الى سورية حيث القي القبض عليه وعلى المخدرات التي كانت بحوزته في مطار دمشقوحيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما اخذت به اصلا من أوارق الدعوىوحيث انه بفرض ان المدعي بالمخاصمة قد اعترف لاحد رجال الامن بوجود المخدرات في حقيبته فان هذا الاعتراف قد حصل بعد ان سأله الموظف عما يوجد ضمن الحقيبة وبعد ان شعر بان امره قد افتضح وسيفتضح ولم يعترف بذلك تلقائيا مما يدل على ان اثبته التهريب لديه كانت متوفرةوحيث ان اسباب المخاصمة لا تنحدر بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد دعواه شكلا وتضمينه خمسة الاف ليره سورية لصالح خزينة الدولة عملا بالمادة 494 اصول محاكمات لذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه الف ليره سورية 3 – تضمينه خمسة الاف ليره سورية لصالح خزينة الدولة