إذا كان النص القانوني صريحاً واضحاً، وكان الطعن منصبّاً من أحد الخصوم دون النيابة العامة، فلا يجوز للمحكمة أن تتجاوز حدود الطعن أو تقضي بما يخالف قيده القانوني، وإلا عُدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً موجباً لإبطال القرار.
خروج الهيئة المخاصمة عن تطبيق أحكام النص القانوني الصريح والواضح والذي ليس بحاجة الى تفسير أو تأويل وعن وثيقة هامة بالدعوى وهي عدم طعن النيابة العامة بالقرار الاستئنافي ينحدر بقرارها محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطاله المناقشة: في المناقشــــــــــة : حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم/1039/ أساس/18026/ تاريخ ـا31/5/2005 والمتضمن قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه ورد الاستئناف وتصديق الحكم البدائي المستأنف رقم/47/ أساس/2240/ تاريخ ـا31/1/2002 وحيث أنه يتبين من العودة الى وثائق الدعوى أن المدعى عليه بالمخاصمة عبد الكريم كان قد ادعى على المدعي بالمخاصمة محمد حسن بسند أمانة وقد حركت النيابة العامة الدعوى بحق المدعي بالمخاصمة بجرم إساءة الأمانة وانتهى القرار البدائي الى الحكم على المذكور بالحبس مدة شهرين الى آخر ما جاء بالقرار ولدى استئناف المدعي بالمخاصمة هذا القرار قررت محكمة الاستئناف من حيث النتيجة الى رد الدعوى واعتبار الخلاف مدنيا ولدى الطعن بالقرار الاستئنافي من قبل المدعى عليه بالمخاصمة عبد الكريم أصدرت الهيئة المخاصمة قرارها محل المخاصمة الذي قضى بنقض القرار المطعون فيه ورد الاستئناف وتصديق القرار البدائي على اعتبار أن الدعوى ترى للمرة الثانية من قبل محكمة النقض وحيث أن النيابة العامة لم تطعن بالقرار الاستئنافي واقتصر الطعن به على المدعى عليه بالمخاصمة المدعي بالدعوى الأصلية عبد الكريم وكان لا يحق للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بالعقوبة الجزائية وأن تقتصر بقرارها على الحق الشخصي للمدعي عملا بالمادة /361/ أصول محاكمات جزائيةوحيث أن خروج الهيئة المخاصمة عن تطبيق أحكام النص القانوني الصريح والواضح والذي ليس بحاجة الى تفسير أو تأويل وعن وثيقة هامة بالدعوى وهي عدم طعن النيابة العامة بالقرار الاستئنافي ينحدر بقرارها محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطالهلذلك تقـــرر بالإجماع : 1 – قبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار محل المخاصمة والصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رغم /1039/ أساس /18026/ تاريخ ـا31/5/2005 واعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض 2 – إعادة التأمين لمسلفه وتضمين المدعى عليه بالمخاصمة عبد الكريم الرسم والنفقات