• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان التقادم في جرم اساءة الأمانة يبدأ بتاريخ الانكار حين تكتمل عناصر الجرم وليس بتاريخ الاستلام

في جرم إساءة الأمانة يبدأ التقادم من تاريخ إنكار الحيازة أو الامتناع عن الرد بعد توافر عناصر الجرم، لا من تاريخ تسليم المال أو الأوراق. وتقدير الأدلة وقناعة المحكمة الموضوعية في هذا الشأن أمرٌ يدخل في سلطتها التقديرية.

نص الاجتهاد

ان التقادم في جرم اساءة الأمانة يبدأ بتاريخ الانكار حين تكتمل عناصر الجرم وليس بتاريخ الاستلام المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 24/12/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :اسباب المخاصمة:1 – الخطأ في تكييف الوقائع وتفسير القانون الذي يوجب عناصر جرم الاحتيال المنصوص عنها بالمادة 641 عقوبات ومن بينها استعمال الدسائس والاستيلاء على المال بالخداع 2 – الالتفات عن وثيقة منتجة هي جواز السفر الذي يؤكد مغادرة طالب المخاصمة رومانيا بتاريخ 23/12/1998 مما يجعل الفترة الزمنية ما بين تسليم الاوراق والادعاء اكثر من مدة التقادم ثلاث سنوات 3 – الاعتماد على اقوال الشهود وترجيحها على الوثيقة الرسمية وتفضيل اقوال المدعي دون اثبات 4 – فساد الاستدلال بالاستناد الى شهادات مبنيه على السماع ونسبة وقائع لم ترد فيها في القضاء :حيث ان الدعوى تهدف الى ابطال الحكم الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض برقم 845 واساس 2938 بتاريخ 19/4/2006 مع التعويض لوقوع الهيئة مصدرته في الخطأ المهني الجسيموحيث ان النزاع الاصلي يقوم على ان المدعى عليه بالمخاصمة قد تقدم بدعوى جزائية بحق طالب المخاصمة ان هذا الاخير استلم منه اوراقه الرسمية وهي ((شهادة الطب البشري ومدرج علامات وشهادة لغة رومانية ووثيقة اثبات مزاولة العمل في مشفى) لأجل تصديقها وتوثيقها لدى الجهات الرسمية في سورية لقاء مبلغ مئتي الف ليره سورية لكن المدعى عليه استلم النقود والاوراق وذهب بها ولم يعد ولم يرد المبلغ والاوراق رغم المطالبة وقضت محكمة البداية بمعاقبة المدعى عليه من جرم الاحتيال والزمته باعادة المبلغ والتعويض وصدقت محكمة الاستئناف هذا القرار ولما طعن المدعى عليه في القرار الاستئنافي رفضت الهيئة المخاصمة طعنه موضوعا بموجب القرار المخاصم والذي ينعي عليه طالب المخاصمة وقوعه في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المذكورة اعلاهوحيث انه ثابت من الملف وبخاصة الشهادات المستمعة امام محكمة الموضوع واقوال الطرفين في محضر استجوابهما امام المحكمة ان المدعى عليه استلم من المدعي في رومانيا الاوراق والوثائق موضوع الادعاء مع مبلغ مائتي الف ليره سورية لأجل تعديل وثيقة الشهادة وتصديق الوثائق الاخرى من السفارة في رومانيا ومن الجهات المعنية في سوريا ولكنه لم يغطي وانكر الاوراق والنقود وهذا ما استندت اليه محكمة البداية ومن بعدها محكمة الاستئناف في ادانة المدعى عليه وايدتها الهيئة المخاصمةوحيث انه وبفرض ان عناصر جرم احتيال غير قائمة في الفعل الذي وبأدنى الحالات يؤلف جرم اساءة الأمانة وفي الحالتين النتيجة واحدة وان التقادم يبدأ بتاريخ الانكار حين تكتمل عناصر الجرم وليس بتاريخ الاستلاموحيث ان تقدير الدليل والاقتناع به من عدمه يعود لمطلق سلطة محكمة الموضوع وان اسباب المخاصمة المثارة لاتعدو مجادلة للمحكمة في قناعتها بما يدخل في حدود سلطتها التقديرية التي لا يمكن وضعها بالخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع :رفض الدعوى شكلا ومصادرة التامينتضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف والف ليره سورية تدفع للخزينةتغريمه مبلغ الفي ليره سورية