• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في دعاوى الإخلاء الناشئة عن التنازل عن المأجور لقاء الفروغ

في دعاوى الإخلاء الناشئة عن التنازل عن المأجور لقاء الفروغ، لا يكفي التمسك بعبارات العقد أو بتسمية البيع ما لم يقم دليل مستقل على أن محل التصرف كان حق الفروغ وحده دون عناصر المتجر الأخرى، كما يجب أن يتناول الإثبات حالة التسليم الفعلية. ويقع عبء إثبات انتفاء عناصر المتجر أو بقاء المأجور خالياً على من...

نص الاجتهاد

لابد من قيام الاثبات على اقتصار البيع على حق الفروغ دون بقية عناصر المتجر من ادلة مستقلة من العقد القائم بين المتابعين وان ينصب الاثبات على تاريخ التسليم المناقشة: أسباب الطعن:بيع حق الفروغ لوحده موجبا للاخلاء الحكم المطعون فيه تجاهل كل الدفوع والادلة والطلبات القائمة في الدعوى المدعى عليهم لم يقدموا تعليلا منطقيا ومقبولا ان العقد لم يكن محله المأجور فارغاالعبرة لما تضمنه العقد من عبارات وليس لما جاء في مقدمته من تسمية ( باع الفريق الاول للفريق الثاني كامل فروغ المحل التجاري ) (يلتزم الفريق الاول بتسليم المحل التجاري المذكور للفريق الثاني خاليا من الشواغل والشاغلين فور توقيع العقد )المقصود بالمحل التجاري والمتجر كل العناصر المادية والمعنوية اهمل الحكم المطعون فيه نصوص العقد بما يخالف مما ورد فيه وعبارات العقد واضحة ولامحل للتفسيرالحكم المطعون فيه بني على وقائع لاوجود لها في ملف الدعوى ومخالفة للقانونمحاضر جلسات المحاكمة وخاصة محضر جلسة 29/3/2006 وما بعده وغير مقرؤة ليس في الاضبارة أي دليل على عدم حضور الطاعنة يومي 24/5/2006 و28/5/2006عدم دفع السلفة لايقتضيرد الدعوىالقرار المتضمن اجراء الكشف والخبرة في غير محله النظر في الطعن:بتاريخ 12/12/ 2002 استدعت المدعية الطاعنة خصومة المدعى عليهم :علي طناطرة ووائل جزة ووسيم جزة بطلب الاخلاء من المحل التجاري القائم 1288/18 دمشق برامكة تجاه كلية الاقتصاد لتخلي المدعى عليهم المستأجر علي طناطرة عن المأجور للمدعى عليهما دون وجه حقوبنتيجة المحاكمة صدر الحكم 2167/222 تاريخ 26/7/2003 برد الدعوى لعدم الثبوت وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف و300ل س اتعاب محاماة حيث نقض بالحكم الناقض 403/297 تاريخ 17/2/2004 بسبب تثبيت الغياب بجلسة 26/7/2003 قبل انتظار نهاية الدوام وقد جددت الخصومة بعد النقض بتاريخ 7/6/2004 وبجلسة 29/3/2006 تقرر اجراء الكشف والخبرة على العقار موضوع الدعوى لوصف حالته الراهنة وبيان الشاغلين ومستندهم بالاشغال ومطابقة القيد العقاري على الواقع وندب الخبير وليد شربجي للقيام بالمهمة وتكليف الادعاء لاسلاف 850 ل س وتحديد يوم 26/4 الساعة 20ر12 موعدا لاجراء الكشف ثم عدل الموعد ولم يجر دفع السلفة ولم يجر اجراء الكشف والخبرة فصدر الحكم المطعون فيه القاضي ب:رد الدعوى لعدم الجدية تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف والاتعابفلم يلق قبولا من الجهة المدعية فاستدعت طلب النقض اتكاء على الاسباب الملمح اليها في بند اسباب الطعنومن حيث ان موضوع الدعوى الاخلاء لعلة التنازل عن المأجور لقاء بدل الفروغ فحسب وهو ما يقصد به التنازل عن المأجور للغير فارغا من عناصر المتجر المادية والمعنوية ومن حيث ان الحكم الفاصل بالموضوع 2167/222 تاريخ 26/7/2003 برد الدعوى قد اسس قضائه على ان التنازل الجاري يتفق واحكام القانون ولايحقق وجيبة الاخلاء والمتنازل لهما خلف خاص للمتنازل وينفذ العقد بحق المدعية المؤجرةومن حيث ان النقض كان لسبب شكلي بحت ولم يكن لسبب قصور بالتحقيق او الاثبات والنقض يعيد الدعوى الى الحالة التي كانت عليه قبل النقض بالنسبة للمسائل المنقوضة ومن حيث انه ليس من مستلزمات الفصل بالدعوى اجراء الكشف المقرر بجلسة 29/3/2006 ولايتوقف الفصل في الدعوى على نتائجه وجميع العناصر الموضوعية للحكم قائمة باقوال الطرفين ودفوعهما والوثائق والمستندات القائمة في الدعوى الامر الذي يجعل بناء الحكم المطعون فيه بعدم تنفيذ اجراء وتكليف غير منتج في الاثبات ولا لزوم له ولا ضرورة لاجرائه غير قائم على سند من قالقانون وقواعد الاصولومن حيث ان الطعن يقع للمرة الثانية ومن حيث ان موضوع الدعوى الاخلاء لعلة التنازل عن المتجر ببدل الفروغ وحده دون بقية عناصر المتجر ومن حيث انه يكفي تصادق المتبايعين للمتجر كمنقول معنوي سندا لقيام العقد بينهما وحجية على المؤجرة كحوالة حق والطعن من المحال عليها على انتقاص العناصر المكونة للمتجر اثناء البيع او وقت التسليم انما يقع عبء اثباته عليها بكافة طرق الاثبات وتملك التمسك بالدفوع المستمد من عقد الحوالة (مادة 212 ) ق0 م وكانت قد تمسكت بما ورد في العقد من وقوعه على حق الفروغ والتزام المستأجر بالتسليم فارغا وكان الدفع المستمد من عقد الحوالة لا يسد دليلا على وقوع البيع فارغا بحسبان ان بيع المتجر من المستاجر للغير يأخذ بالمفهوم العرفي والمتداول (شراء حق الفروغ) ولابد من قيام الاثبات على اقتصار البيع على حق الفروغ دون بقية عناصر المتجر من ادلة مستقلة من العقد القائم بين المتابعين وان ينصب الاثبات على تاريخ التسليم مع التنويه بان المأجور محل لبيع الخضار والفواكه ولا يعتقد ان موجوداته تزيد عن السحارات والصناديق ومناضد توضعها للعرض الامر الذي يجعل الحكم المطعون فيه متفقا مع القانون من حيث النتيجةلذلك بعد التدقيق والمداولة تقرر بالاتفاق:1_ رفض الطعن من حيث النتيجة 2_ مصادرة التأمين 3_ تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف3_ إعادة الملف لمرجعه اصولا