• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء الإداري بالمنازعات الناشئة بين دوائر الدولة ومستخدميها الدائمين لأن علاقتهم تخضع للقانون العام لا لحكم التعاقد العادي

متى كانت علاقة المستخدم الدائم بدوائر الدولة علاقةً يحكمها القانون العام والأنظمة الإدارية، فإن المنازعة الناشئة عنها تدخل في اختصاص القضاء الإداري لا القضاء العادي، وذلك بعد زوال أثر النص الذي كان يقرر حكماً مغايراً.

نص الاجتهاد

يختص القضاء الإداري بالنظر في المنازعات التي تقوم بين دوائر الدولة ومستخدميها الدائمين بعد إلغاء المادة العاشرة من قانون العمل الموحد ونفاذ قانون التأمينات الاجتماعية، لأن عمل هؤلاء لا يقوم في الأصل على حكم التعاقد العادي للأفراد بل يخضع للقانون العام وتسوده الأحكام المقررة بالقوانين والأنظمة الإدارية سواء أقرر القانون استفادتهم من قانون العمل أم اقتصرت إفادتهم على النظام الخاص بهم