• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبطل بطاقة الإخلاء البريدية إذا خلت من بيان أسماء هيئة الشاغلين واكتفت بالتنويه إليهم على وجهٍ يورث الجهالة

يشترط لصحة بطاقة الإخلاء البريدية أن تتضمن بياناً كافياً ومحدداً بأسماء المخاطبين، ولا يكفي الإحالة المجهلة إلى هيئة الشاغلين؛ فإذا شابها الجهالة بطل أثرها القانوني في الإخلاء.

نص الاجتهاد

ان البطاقة البريدية التي لم تذكر من هم هيئة الشاغلين بل اكتفت بالتنويه اليهم يجعل هنالك جهالة بنعي البطاقة مما يجعلها باطلة ولا تنتج اثرها بالاخلاء المناقشة: أسباب الطعن:1 – رد الدعوى لعدم ذكر اسماء الشاغلين في غير محله القانوني والمرسوم الجمهوري رقم 55 والقرار 931/ن المتضمن النظام الداخلي لشاغلي الابنية ولجانها الادارية الصادر عن الادارة المحلية بتاريخ 9/12/2002 وتعديلاته بالقرار 1005 – 28/12/2002 وبموجبه اصبحت لجان الشاغلين تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيس اللجنة امام القضاء النظر في الطعن:بتاريخ 11/10/2005 تقدمت الجهة المدعية باستدعاء تعرض فيه ان المدعى عليهما مستاجرين منها المقسم 30 شرقي بموجب عقد ايجار مؤرخ في 22/3/1998 المبرم مع لجنة هيئة الشاغلين والاجرة ثابتة بموجب قرار محكمة الصلح المدني الخامسة رقم 13/2002 وقد استحق بذمة المدعى عليهما اجور من 9/8/2004 ولغاية 22/9/2005 مبلغ 50082 ل س وقد وجهت الجهة المدعية بطاقات بريدية رقم 411و409 تبلغاها بتاريخ 28/6/2005 ومضت المدة القانونية دون المبادرة للتسديد لذلك تلتمس دعوة المدعى عليها للمحاكمة والزامهما بالاخلاء والزامهما بالتكافل بدفع مبلغ 49884 ل س الاجرة المستحقة مع الفائدة 5% وتضمينها الرسوم والمصاريفومن حيث ان المحكمة خلصت بقرارها الى :رد دعوى الاخلاءالزام المدعى عليهما بدفع 27334 ل س مضافا اليها اجور البطاقة مئتي ليرة مع الفائدة القانونية عن المبلغ بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى الوفاء التامتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومائتي ليرة اتعاب محاماة ومن حيث ان القرار لم يلق قبولا من الجهة المدعية فتقدمت بطعنها متكئة على اسباب الطعن اعلاهمن حيث ان البطاقة البريدية المرسلة من الجهة المدعى عليهما لم تذكر من هم هيئة الشاغلين بل اكتفت بالتنويه اليهم يجعل هنالك جهالة بنعي البطاقة مما يجعلها باطلة ولا تنتج اثرها بالاخلاء ويجعل القرار الصادر قد جاء منسجما مع المنطق القانوني السليم ولاتناله اسباب الطعن ويغدو الطعن جديرا بالرفضلذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق:1_ رفض الطعن موضوعا2_ مصادرة التأمين 3_ تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف4_ إعادة الملف لمرجعه