• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة إلى الغير فلا يكون الإيجار نافذاً في مواجهته ما لم يثبت تاريخ سابق للتصرف الناقل للملكية

نفاذ الإيجار في مواجهة من انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة مشروط بأن يكون للإيجار تاريخ ثابت سابق على التصرف الناقل للملكية؛ فإذا خلا من هذا التاريخ أو لم يثبت، بقي غير نافذ بحق المالك الجديد.

نص الاجتهاد

ان المادة 571 مدني نصت على انه اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا او جبرا الى شخص آخر فلا يكون الايجار نافذا في حق هذا الشخص اذا لم يكن له تاريخ سابق على التصرف الذي نقل الملكية المناقشة: أسباب الطعن:الطاعن يقيم بالماجور منذ اكثر من تسع سنوات وهو صهر المالكة ويجوز اثبات العلاقة الايجارية بالبينة الشخصية لوجود المانع الادبيالمطعون ضده الثاني لايعرف العقار والطاعن مستاجر له قبل الشراء وهنالك تواطؤلاخلاءه من المأجورالنظر في الطعن:بتاريخ 22/1/2006 تقدم المدعي بدعواه يقول فيها ان المدعى عليها سميرة تكون ام زوجه وتملك العقار 3711 منطقة عقارية عاشرة بحلب والمدعي مستأجر العقار منذ اكثر من تسع سنوات لقاء 5000 ويلتمس دعوتها وتثبيت العلاقة الايجارية ومنع معارضة في حقوقه الايجارية وتضمينها الرسوم والمصاريفوبتاريخ 24/4/2006 تقدم المتدخل عبد الحميد حركوش بالدعوى يقول فيه ان المدعى عليها باعته العقار وللحيلولة دون تسليمه العقار اقيمت دعوى تثبيت علاقة ايجارية مع صهرها ويلتمس رد دعوى المدعي وتضمين الرسوم والمصاريف والاتعاب ومن حيث ان المحكمة خلصت بقرارها الى:رد الدعوى تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريفوحيث ان المدعي لم يقتنع بالقرار فتقدم بطعنه متكئا على اسباب الطعن الموضحة اعلاهمن حيث ان المدعي يهدف الى تثبيت العلاقة الايجارية على العقار موضوع الدعوى ومن حيث ان المدعي لم يقدم اثبات بانه مستاجر سوى اقرار المدعى عليهاومن حيث ان المتدخل تقدم بتدخله واشفعه بقرار محكمة الصلح رقم اساس 1668 /2 تاريخ 21/10/2004 المكتسب الدرجة القطعية والذي يفيد شراءه للعقار موضوع الدعوى واضاف بان الدعوى كيدية بين المدعى عليها والمدعي كونه زوج ابنتها للحيلولة دون تسليم العقارومن حيث ان المادة 571 مدني نصت على انه اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا او جبرا الى شخص آخر فلا يكون الايجار نافذا في حق هذا الشخص اذا لم يكن له تاريخ سابق على التصرف الذي نقل الملكية ومن حيث انه يستبان من الحكم الصلحي ان ملكية العقار انتقلت للمتدخل ومن حيث انه لا يوجد تاريخ ثابت للايجار بين المدعي والمدعى عليها سابقا للتصرف الذي نقل الملكية للمتدخل وبالتالي فان اقرار المدعى عليها للمدعي غير نافذ بحق المتدخل مما يجعل اسباب الطعن لا تقوم على اساس من الواقع والقانون ويغدو الطعن جديرا بالرفضلذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق:1_ رفض الطعن موضوعا2_ مصادرة التأمين 3_ تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف4_ إعادة الملف لمرجعه