أثر انتقال ملكية العقار على نفاذ الإيجار السابق أو اللاحق في حق المشتري يتوقف على ثبوت تاريخ عقد الشراء وتسجيله في السجل العقاري أو ما يعادله؛ فإذا لم يتم التسجيل فلا يملك المشتري طلب إبطال الإيجار أو إخلاء المستأجر استناداً إلى شرائه وحده.
ان الاجتهاد مستقر على ان قيام بائع العقار بتأجيره من الغير بعد البيع ودون موافقة المشتري لا يعطي هذا المشتري أي حق بطلب ابطال عقد الايجار واخلاء المستاجر وتسليمه العقار المبيع اذا لم يكن عقد الشراء قد سجل في السجل العقاري او ما يعادله المناقشة: أسباب الطعن:جاء بنص المادة 571 مدني 604 مصري :اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا اوجبرا الى شخص آخر فلا يكون الايجار نافذا في حق هذا الشخص اذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف والمشتري يستطيع ان يتمسك بعدم نفاذ الايجار حتى قبل تسجيل البيع في السجل العقاري لذلك فمن حق الطاعنان طلب عدم نفاذ حكم الصلح 183/409 تاريخ 22/3/2003 وقبل نقل ملكية العقار موضوع الدعوى على اسم الطاعنيين في السجل العقاري خاصة وان عقد البيع يحمل تاريخا ثابتا من تاريخ توثيقه لدى الكاتب بالعدل وسابق بالتاريخ لحكم محكمة الصلح لهذا تكون المحكمة اخطات في تفسير القانون ويعرض حكمها للنقض اضافة الى ان حكم الصلح المعترض عليه لايعامل معاملة الاحكام القضائية والتصريح الذي اعتمده المطعون ضده عدنان بانه مستأجر للعقار بجلسة 13/10/2004 وان والد اطراف النزاع كان يتقاضى اجور منه والتصريح يتضمن رقم العقار المؤجر وكذلك بالنسبة لوصل القبض الخاص بضرائب الخدمات الذي ابرزه المطعون ضده عدنان بجلسة 5/12/2004 لايشكل دليلا على استئجار العقار موضوع الدعوى والمدعى عليه طلب من والده الاقرار بانه مستأجر منذ عام 1994 قندرا بذرائع شتى كالحصول على قرض 00 الخ وادعى الطاعنان بصورة العلاقة الايجارية وصورية الحكم وكان على المحكمة ان تكلفهما باثبات الصورة دون حاجة لتسجيل عقد البيع بالسجل العقاريالنظر في الطعن:بتاريخ 1/3/2004 تقدم وكيل الجهة المدعية باستدعاء دعواه الى محكمة الصلح المدني الرابعة بحمص جاء فيه ان المدعى عليهما قد تصادقا لبعضهما امام هذه المحكمة بالدعوى اساس 409 لعام 2003 والمنتهية الى تثبيت العلاقة الايجارية بينهما على العقار 1635 عقارية رابعة بحمص والذي هو عبارة عن غرفة للسكن ومحل تجاري لقاء بدل شهري قدره 3000ل س وذلك بالقرار 183 تاريخ 22/3/2003وحيث ان القرار المذكور قد مس حقوق الموكلين والحق بهما ضررا بالغا وان المدللين المدعين لم يتمثلا بالدعوى المذكورة المطلوب ابطال القرار الصادر بها وحيث ان كل من تضرر من قرار قضائي لم يمثل فيه حق الاعتراض عليه امام نفس المحكمة ومصدرة القرار وطلب ابطالهوحيث ان الجهة المدعية كانت قد اشترت العقار من المدعى عليه الثاني خضر العلي بموجب السند العدلي رقم 57/17524 /2701 تاريخ 18/6/ 2000ولذلك تطلب من حيث النتيجة ابطال القرار183/409 تاريخ 22/3/2003الصادر عن هذه المحكمة واعتباره كأن لم يكن والغاء جميع آثاره ومفاعيله واخلاء المدعى عليه عدنان خضر من العقار وتسليمه للجهة المدعيةوحيث ان المحكمة قد خلصت بقرارها الى :رد الدعوى لعدم الثبوتتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف والاتعابومن حيث ان القرار لم يلق قبولا من الجهة المدعية فتقدمت بطعنها متكئة على اسباب الطعن اعلاهحيث ان من الثابت من القرار المطلوب ابطاله ان المدعى عليه خضر العلي قد اقر للمدعى عليه عدنان العلي بتأجيره غرفة من العقار 1635 منطقة عقارية رابعة بحمص وصدر القرار بتثبيت العلاقة الايجارية بين الطرفين سندا لهذا الاقراروحيث يتبين من الوثيقة المقدمة من الجهة المدعية ان المدعى عليه خضر كان قد باع ملكية العقار 1635 منطقة حمص العقارية الرابعة للجهة المدعية قبل اقراره للمدعى عليه عدنان العلي بالعلاقة الايجارية وذلك بموجب قرار محكمة البداية المدنية السادسة بحمص رقم 787 اساس926 تاريخ 10/11/2002 المكتسب الدرجة القطعية ومن حيث ان هذا القرار لم ينفذ من تاريخه بالسجل العقاري اصولاومن حيث ان الاجتهاد مستقر على ان قيام بائع العقار بتأجيره من الغير بعد البيع ودون موافقة المشتري لا يعطي هذا المشتري أي حق بطلب ابطال عقد الايجار واخلاء المستاجر وتسليمه العقار المبيع اذا لم يكن عقد الشراء قد سجل في السجل العقاري او ما يعادله كالسجل المؤقت ( نقض 1398 اساس1190 لعام ضاحي وبدر وحيث ان المبيع غير مسجل في السجل العقاري فليس من حق المشتري طلب ابطال عقد الايجار مما يجعل اسباب الطعن لاتنال من القرار الطعين جديرا بالرفضلذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق:1_ رفض الطعن موضوعا 2_ مصادرة التأمين 3_ تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف4_ إعادة الملف لمرجعه