الأوراق والدفوع التي تُقدَّم لأول مرة أمام محكمة النقض تُعدّ استدراكاً غير مقبول، ولا يُعتد بها ما دامت محكمة النقض محكمة قانون وليست محكمة موضوع، ولا تنظر إلا في الأسباب التي أُثيرت أمام محكمة الموضوع أو في الحدود التي رسمها القانون.
لا يجوز ابراز وثائق جديدة امام محكمة النقض وتعتبر من نوع الاستدراك ولا يؤخذ بها كون محكمة النقض محكمة قانون وليست امتداد للخصومة ولا محكمة موضوع ولا يجوز ان تثار امامها من الدفوع الا تلك التي اثيرت امام محكمة الموضوع المناقشة: أسباب الطعن:التبليغ لم يتم الى موطن المستأجر وهو العقار المستأجر وتم التبليغ وعلى لوحة الاعلانات طلبنا اجراء الكشف على العقار لتتمكن المحكمة من معرفة الشاغل الحقيقي للعقار وفيما اذا كان حسن حمدان يشغل العقار ام لا كون زوجة المؤرث يحوزتها عقد الايجار وهي غير مقيمة بحلب لنتمكن من ابرازه مع حصر ارث وخاصة ان مذكر تبليغ حسن حمدان عادت بشرح انه نزح لجهة غير معلومة مما يجعله مقيما بنفس العقار والمطعون ضده عمر أبو بكر انكر الدعوى جملة وتفصيلا والمحكمة لم تستمع الى اقوالناالنظر في الطعن:بتاريخ 15/3/2005 تقدمت الجهة المدعية تقول فيها ان المدعى عليه الاول حسن مستأجر للعقار الموصوف بالمحضر 537/4 منطقة عقارية عاشرةبحلب وهو عبارة عن دار للسكن من مؤرثهم وقد فوجئت الجهة المدعية بان المستاجر قد ترك المأجور وسلمه للمدعى عليه الثاني ولما كان التنازل عن المأجور للغير دون موافقة المالك سيما وانه دار للسكن مخالف للقانون وتلتمس دعوة المدعى عليهما والحكم بالزام المدعى عليه عمر أبو بكر باخلاء العقار موضوع الدعوى وتسليمه خاليا من الشواغل والشاغلين والزامهما بالتعويض للجهة المدعية بمبلغ يقل عن 50000ل سوالزامهما بالمصاريف والاتعاب ومن حيث ان المحكمة خلصت بقرارها الى رد الدعوى وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ومن حيث ان القرار لم يلق قبولا من الجهة المدعية فتقدمت بطعنها متكئة على اسباب الطعن اعلاهمن حيث ان الجهة الطاعنة لم تبرز عقد الايجار وحصر الارث امام محكمة الموضوع وحيث ان العقد مبرز للمرة الاولى امام محكمة النقض وحيث انه لا يجوز ابراز وثائق جديدة امام محكمة النقض وتعتبر من نوع الاستدراك ولا يؤخذ بها كون محكمة النقض محكمة قانون وليست امتداد للخصومة ولا محكمة موضوع ولا يجوز ان تثار امامها من الدفوع الا تلك التي اثيرت امام محكمة الموضوع مما يجعل ما خلصت اليه المحكمة جاء وفق القانون ويجعل من اسباب الطعن لا تنال من القرار ويغدو الطعن جديرا بالرفضلذلك تقرر بالاتفاق:1_ رفض الطعن موضوعا2_ مصادرة التأمين 3_تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف4_ إعادة الملف لمرجعه