لا يُقبل طلب ردّ القاضي ما لم يُرفق الطالب مع استدعائه المستندات المؤيدة التي تُثبت سبب الرد، ولا سيما عند الاستناد إلى عداوة شديدة.
على طالب رد القاضي أن يرفق مع استدعاء طلب رد الأوراق المؤيدة والتي تثبت وجود عداوة شديدة بين طالب الرد والمطلوب رده