• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إرفاق طالب رد القاضي الأوراق المؤيدة لطلبه لإثبات العداوة الشديدة

لا يُقبل طلب ردّ القاضي ما لم يُرفق الطالب مع استدعائه المستندات المؤيدة التي تُثبت سبب الرد، ولا سيما عند الاستناد إلى عداوة شديدة.

نص الاجتهاد

على طالب رد القاضي أن يرفق مع استدعاء طلب رد الأوراق المؤيدة والتي تثبت وجود عداوة شديدة بين طالب الرد والمطلوب رده