• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يُنكر الخصم صراحةً قيام العلاقة الإيجارية، عُدّ ذلك إقراراً ضمنياً بها وحجّةً عليه

إذا لم يُنكر الخصم صراحةً قيام العلاقة الإيجارية، عُدّ ذلك إقراراً ضمنياً بها وحجّةً عليه، ولا يجوز له لاحقاً أن ينازع في أصلها بعد سكوته عنها. ويُعتدّ بطلب استرداد المأجور خالياً بوصفه أثراً لانهاء العلاقة الإيجارية متى توافرت شروطه القانونية.

نص الاجتهاد

عدم انكار العلاقة الايجارية هي اقرار ضمني بوجود العلاقة الايجارية المناقشة: النظر بالطعن حيث ان طرفي الدعوى قاما بتسمية كل واحد منهما خبيره بجلسة 21/9/2004 و ان الجهة المدعى عليها لم تبين مواطن الغمود الخبرة و الاجمال او التفصيل مسألة تقديرها محكمة الاساس و المهم في الخبرة اخذها بالتقدير كافة العناصر الداخلة في التقدير و قد ذكر الحكم المطعون فيه العناصر الداخلة في التقدير و المدعى عليه بجلسة 24/6/2004 لم ينكر الدعوى او العلاقة الايجارية بل دفع الدعوى لعدم وجود صفة او مصلحة للمدعي و بجلسة 19/8/2004 تقدم وكيل الطاعن بدفع ان الجهة المدعية لم تبرز الاوراق المطلوبة لاثبات دعواها و انما تعتمد على الاقوال المجردة .و عدم انكار العلاقة الايجارية هي اقرار ضمني بوجود العلاقة الايجارية لان المرء مؤاخذ باقراره وحجة عليه فلم ينكر العلاقة الايجارية ليصار لاثباتها و المدعي ابرز اخراج قيد عقاري يفيد بملكيته لكامل العقار و هو الشرط الاهم لدعوى انهاء العلاقة الايجارية .ان استدعاء الدعوى جاء واضحا في طلبات المدعي في الفقرة الثانية من حيث النتيجة ( استرداد الماجور خاليا من الشواغل ) و مستند هذا الطلب وفقا لنص المادة /2/ فقرة /ب/ من القانون رقم 6/2001ي حالة انهاء العلاقة الايجارية .المستاجر الذي ينهي عقد ايجاره وفق احكام المادة 2/ب من القانون رقم 6/2001 لا يمنح أي مهلة للاخلاء .و حيث ان اسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه مما يوجب رفض الطعن موضوعا لذلك تقرر بالاتفاق :رفض الطعن موضوعا و مصادرة التامين .تضمين الطاعن الرسم و المصاريف .اعادة ملف الدعوى لمرجعه اصولا .