لا يلزم إدخال باقي المالكين أو الشركاء في دعوى تثبيت البيع إذا كان التثبيت واقعاً على مساحة محددة أو ما يعادلها من أسهم من حصة البائع وحده، ولم تمتد آثار الحكم إلى حصصهم.
طالما أن تثبيت البيع تم على مساحة أو ما يعادلها من أسهم من حصة البائع فلا جدوى من إدخال باقي المالكين المناقشة: النظــــر في الدعـــــــوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا7/3/2007 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في المناقشــــــــــة : حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم/1800/ أساس/2037/ تاريخ ـا24/8/2006 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي بتصديق القرار البدائي والمتضمن تثبيت شراء المدعى عليه بالمخاصمة عفيف لمساحة ثلاثين دونما أو ما يعادلها من أسهم من العقار رقم /1756/ سراقب الى آخر ما جاء بالقرار وحيث أن القرار الاستئنافي قد جاء معللا وواضحا وقد أيده القرار محل المخاصمة برفضه الطعن بشأنه وحيث أنه فيما يتعلق بالدفع بأن البيع هو بيع وفاء فإنه يتبين من عقد البيع أنه لم يتضمن هذا الأمر كما أن محكمة الموضوع قد اقتنعت بأقوال الشهود الذين ذكروا بأن العقد هو عقد بيع وليس عقد بيع وفاء ورجحتها على أقوال باقي الشهود وهذا التقدير يدخل في صلاحيتها ولا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما له أصله في أوراق الدعوى وفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقضوحيث أن محكمة الموضوع قد اقتضت بأن مساحة ثلاثين دونما المضافة على عقد البيع والمذيلة بتوقيع منسوب للمدعي بالمخاصمة بأن هذه الإضافة والتوقيع ليسا مزورين وهذا الأمر يدخل في تقديرها أيضا وفق أحكام المادة / / من قانون البينات وعلى اعتبار أنه يتبين أن رقم /30/ قد جاء بعد عبارة المساحة المباعة وهي دليل على أن إضافة كلمة ثلاثين دونما كانت تأكيدا وتحديدا للرقم المذكور /30/وحيث أن قول المحكمة بأنه يتوجب تفسير عقد البيع وتنفيذه بحسن النية عملا بالمادة /148/ وما يليها من القانون يدخل في صلاحية المحكمة ولو كان العقد قد حددت مكان البيع من العقار وإن من صلاحية المحكمة استبدال البيعة بما يعادلها من أسهم فيما بقي من ملكية المدعي بالمخاصمة من العقار بعد أن باع المساحة التي كان قد باعها للمدعى عليها بالمخاصمة الى الغير ولا يصل هذا الأمر الى درجة الخطأ المهني الجسيم وحيث أنه طالما أن تثبيت البيع تم على مساحة أو ما يعادلها من أسهم من حصة المدعي بالمخاصمة فلا جدوى من إدخال باقي المالكين في الدعوى كما ذهب اليه القرار محل المخاصمةوحيث أنه وفي ضوء ما ذكر فإن أسباب المخاصمة لا تنحدر بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا وتضمين المدعي بالمخاصمة ثلاثة آلاف ليرة سورية لصالح خزينة الدولة عملا بالمادة/494/ أصول محاكمات لذلك تقـــرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه ألف ليرة سورية 3 – تضمينه ثلاثة آلاف ليرة سورية لصالح خزينة الدولة