• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يطلق وصف المؤجر الفضولي إلا على من يؤجر العقار غير المالك له، وطلب إثبات العلاقة الإيجارية بالشهادة دون تسمية الشهود لا يوجب على المحكمة البحث عنهم

المؤجر الفضولي هو من يؤجر العقار وهو غير مالك له، أما مجرد قبض الأجرة أو إدارة العقار فلا يكفي لاعتباره مؤجراً فضولياً ما لم يثبت أنه هو الذي أجره. وطلب الإثبات بالشهادة على سبيل الاستطراد دون تسمية الشهود لا ينهض سبباً للخطأ المهني الجسيم، ولا تلتزم المحكمة ببحث الأطراف عن تسمية شهودهم.

نص الاجتهاد

أن المؤجر الفضولي هو الذي يؤجر العقار إذا لم يكن مالكا له كما يستفاد من نص المادة 20 من قانون الإيجارأن طلب إثبات العلاقة الإيجارية بالشهادة على سبيل الاستطراد ودون تسمية الشهوده لا ينحدر بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم من حيث النتيجة إذا لم يستجب لهذا الدفع طالما أن مناقشته غير مجدية لعدم تسمية الشهود والمحكمة ليست ملزمة بحث الأطراف على تسميتهم المناقشة: النظــــر في الدعـــــــوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: الدعوى بتاريخ ـا / / 200 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في المناقشــــــــــة : حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الإيجارية بمحكمة النقض رقم/1921/ أساس/2132/ تاريخ ـا31/7/2003 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الصلح المدنية القاضي برد تثبيت العلاقة الإيجارية التي ادعى أنها قائمة بينه وبين المدعى عليهم بالمخاصمة إفرام ورفاقه وحيث أن المدعي بالمخاصمة يستند في دعواه الى دفعه أجرة عام/1993/ بموجب حوالة بريدية الى المدعى عليه إفرام شمعون وقبض المذكورة بقيمة هذه الحوالة والى وضع يده على العقار موضوع الدعوى والبالغة مساحته/200/ م2 واستخدامه كراجا لوضع آلياته وعلى أن المدعى عليه إفرام يشير بمثابة مؤجر فضولي والى طلب إثبات العلاقة الإيجارية بالشهادة وحيث أنه يتبين من العودة الى استدعاء الدعوى المقدمة من المدعي بالمخاصمة المدعي بالدعوى الأصلية أنه يستفاد منها أنه قد ادعى أنه مستأجر للمساحة المذكورة من المالك الأساسي مورث المدعى عليهم وإن المدعى عليه إفرام قد أصبح مديرا لهذه المساحة بعد وفاة المالك عما بقي أنه لم يدع الاستئجار من المدعى عليه إفرام وبالتالي فإنه لا يمكن اطلاق صفة المؤجر الفضولي على المدعى عليه المذكور إفرام حتى لو قبض قيمة الحوالة البريدية على اعتبار أن المؤجر الفضولي هو الذي يؤجر العقار إذا لم يكن مالكا له كما يستفاد من نص المادة /20/ من قانون الإيجار وبما أن المدعى عليه إفرام ليس هو الذي أجر العقار كما يستفاد من ادعاء المدعي بالمخاصمة فلا يطلق عليه في هذه الحالة صفة المؤجر الفضولي وبالتالي فإن عدم أخذ الهيئة المخاصمة بهذا السبب لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم على اعتبار أن تفسير القانون لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أنه لم ينحدر عن مستوى الحد الأدنى لفهم القاضي العادي وحيث أن المدعي بالمخاصمة قد أرسل الحوالة البريدية مع البطاقة البريدية الى المدعى عليه إفرام بصفته الشخصية وهو ليس مالكا للعقار وليس من أحد ورثة المالك كما يتبين من حصر الإرث للمذكور لذا فإن قبضه الأجرة لمرة واحدة دون ثبوت أن المذكور قد أعطى الأجرة الى ورثة المالك لا يلزم هؤلاء الورثة وحيث أن طلب المدعي بالمخاصمة إثبات العلاقة الإيجارية بالشهادة على سبيل الاستطراد ودون أن يسمي شهوده لا ينحدر بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم من حيث النتيجة إذا هو لم يستجب لهذا الدفع طالما أصبحت مناقشته غير مجدية لعدم تسمية الشهود والمحكمة ليست ملزمة بحث الأطراف على تسميتهم وحيث أنه وبالاستناد لما ذكر فإن أسباب المخاصمة لا تنحدر بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى موضوعا وتضمين المدعي ثلاثة آلاف ليرة سورية لخزينة الدولة عملا بالمادة/494/ أصول محاكمات لذلك تقـــرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى موضوعا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه ألف ليرة سورية 3 – تضمينه ثلاثة آلاف ليرة سورية لخزينة الدولة