• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الأخذ بالاعتراف وشهادة منظمي الضبط التي أكدت ما جاء بالضبط من صدور الإعترافين المقترنتين بمصادرة كمية الحشيش هي من صلاحية المحكمة ولا

لمحكمة الموضوع سلطة الأخذ بالاعتراف وشهادة منظّمي الضبط وتكوين قناعتها منها، ويظل تقديرها غير قابل للمعقب متى استند إلى أصل ثابت في الدعوى وكان سائغًا، ولا يؤثر فيه التراجع اللاحق عن الاعتراف أو الادعاء بصدوره تحت التعذيب إذا دعّمته أدلة أخرى وقرائن متساندة.

نص الاجتهاد

إن الأخذ بالاعتراف وشهادة منظمي الضبط التي أكدت ما جاء بالضبط من صدور الإعترافين المقترنتين بمصادرة كمية الحشيش هي من صلاحية المحكمة ولا معقب عليهما في ذلك طالما أنها قد اقتنعت بهذه الأدلة ولا يؤثر على ذلك التراجع عن هذه الاعترافات في مراحل التحقيق اللاحقة أو بصدورها تحت تأثير التعذيب طالما أن المذكورين قد اعترفا وكانا مجتمعين مع شخص ثالث والذي بادل الدورية على مكان وجود كمية المخدر التي صودرت المناقشة: النظــــر في الدعـــــــوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد ا لدعوى شكلا بتاريخ ـا7/3/2007 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في المناقشــــــــــة : حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر الغرفة الجنائية الثانية بمحكمة النقض رقم/1365/ أساس/792/ تاريخ ـا5/6/2006 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار الجنايات بحلب القاضي بتجريمه بجناية الاشتراك في الاتجار بمادة الهيروئين المخدر بالنتيجة وبعد التخفيف بالإعتقال المؤقت عشر سنوات والغرامة خمسمائة ألف ليرة سورية الى آخر ما جاء بالقراروحيث أن محكمة الجنايات كانت قد قضت في قرارها الأول ببراءة المدعي بالمخاصمة مصطفى إلا أن محكمة النقض وبقرارها الناقض المبرز بالدعوى نقض القرار المذكور درجة المحكمة الى الاستماع لشهادة منظمي الضبطوحيث أن محكمة الجنايات قد اتبعت القرار الناقض واستمعت الى أقوال منظمي الضبط كشهود وقد أبدوا ما جاء بالضبط المنظم من قبلهموحيث أن المدعي بالمخاصمة كان قد اعترف بالضبط المنظم من فرع مكافحة المخدرات باتصاله بأحد المقبوض عليهم محمد من أجل استلام كمكية المخدرات البالغة ستة عشر كيلوغراما والتي صودرت من قبل الدروية في المكان الذي كانت مخبأة فيه كما اعترف المقبوض عليه الآخر محمد بقيام المدعي بالمخاصمة مصطفى بالدور المشار اليه وحيث أن أخذ القرار الصادر عن محكمة الجنايات بالأدلة المشار اليها وهي اعتراف المذكورين وشهادة منظمي الضبط التي أكدت ما جاء بالضبط أي أنها أكدت ضمنا صدور الإعترافين المشار اليهما المقترنتين بمصادرة كمية الحشيش هي من صلاحيتها ولا معقب عليهما في ذلك طالما أنها قد اقتنعت بهذه الأدلة والتي تعتبر كافية في الحالة المشار اليها للحكم على المدعي بالمخاصمة ولا يؤثر على ذلك التراجع عن هذه الاعترافات في مراحل التحقيق اللاحقة أو بصدورها تحت تأثير التعذيب طالما أن المذكورين قد اعترفا وكانا مجتمعين مع شخص ثالث والذي بادل الدورية على مكان وجود كمية المخدر التي صودرت وحيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن تقدير الأدلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أخذت به أصلا في أوراق الدعوى مما يوجب رد الدعوى شكلا وتضمين المدعي خمسة آلاف ليرة سورية تعويضا لخزينة الدولة عملا بالمادة/494/ أصول محاكمات لذلك تقـــرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه ألف ليرة سورية 3 – تضمينه خمسة آلاف ليرة سورية لخزينة الدولة