• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن التهديد بالبارودة يبقى موجودا سواء بقيت في يد المدعي بالمخاصمة أو وضعها الى جانبه على اعتبار أن تأثيرها على المجني عليها يبقى قائما خاصة

العبرة في التهديد بالسلاح ليست بالشكل المادي المحض لحمل السلاح، بل باستمرار أثره المرهِب على المجني عليه؛ فإذا بقي السلاح قريبًا من الجاني وبقيت رهبة المجني عليها قائمة، تحقق التهديد. وتقدير ذلك من مسائل قناعة محكمة الموضوع متى استند إلى أدلة لها أصل في الدعوى.

نص الاجتهاد

أن التهديد بالبارودة يبقى موجودا سواء بقيت في يد المدعي بالمخاصمة أو وضعها الى جانبه على اعتبار أن تأثيرها على المجني عليها يبقى قائما خاصة وأنها فتاة في مقبل العمر ولا يمكنها مقاومة المدعي بالمخاصمة أو تخليصه البارودة أو الفرار منه والابتعاد عنه المناقشة: النظــــر في الدعـــــــوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا29/3/2007 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في المناقشــــــــــة : حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية الثانية بمحكمة النقض رقم/1220/ أساس/1157/ تاريخ ـا24/5/2006 والمتضمن رفض طعنه المتعلق بقرار محكمة الجنايات القاضي بتجريمه بجناية الشروع بالإغتصاب وفق المواد /489 و 200/ عقوبات الى آخر ما جاء بالقرار وحيث أن أسباب المخاصمة لا تعدو مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها بتقدير الأدلة وحيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن تقدير الأدلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن لما أخذت به أصلا في أوراق الدعوى وحيث أن محكمة الموضوع قد اقتنعت بأقوال المعتدى عليها جهان والتي جاءت متوافقة مع بعضها من حيث المضمون خلال كافة مراحل التحقيق والمحاكمة وبالتقرير الطبي الممنوح لها ولا يؤثر على صحة أقوالها سواء كانت ذكرت أن السائل المنوي قد أفرغ على شرجها أو بين فخذيها على اعتبار أم المنطقة واحدة وهذا السائل يمكن أن يسيل في المكانين كما أن التهديد بالبارودة يبقى موجودا سواء بقيت في يد المدعي بالمخاصمة أو وضعها الى جانبه على اعتبار أن تأثيرها على المجني عليها يبقى قائما خاصة وأنها فتاة في مقبل العمر ولا يمكنها مقاومة المدعي بالمخاصمة أو تخليصه البارودة أو الفرار منه والابتعاد عنه وحيث أن القرار محل المخاصمة قد ناقش الأدلة والوقائع وانتهى الى النتيجة التي اقتنع بها والتي لها أصل في أوراق الدعوى ووثائقها مما يجعله بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا وتضمين المدعي ثلاثة آلاف ليرة سورية تعويضا لخزينة الدولة عملا بالمادة/494/ أصول محاكمات لذلك تقـــرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه ألف ليرة سورية 3 – تضمينه ثلاثة آلاف ليرة سورية لخزينة الدولة