• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات أن عقد البيع القطعي يخفي تأميناً عقارياً مخالفاً للنظام العام بجميع وسائل الإثبات

العبرة في العقود للمقصود الحقيقي لا للصيغة الظاهرة، فإذا استُخدم عقد بيع قطعي لإخفاء تأمين عقاري مخالف للنظام العام جاز إثبات هذه المخالفة بجميع وسائل الإثبات، ويصح للمحكمة أن تُبطل العقد وتكيّفه وفق حقيقته.

نص الاجتهاد

ان التأمين الجاري بصيغة عقد بيع قطعي مخالف للنظام العام مما يجوز اثباته بجميع الوسائل المناقشة: لما كان القاضي قد استخلص من البينة التي قدمها وكيل المدعي بأن عقد البيع المدعى به يخفي وراءه تأمينا عقاريا وعلى ذلك قرر ابطاله و اعتباره عقد تأمين عقاري لقاء مبلغ ۲۳۰۰ ل.س ، ولما كانت البينة التي اعتمدها تؤيد ما استخلصه منها ، وكان عقد التأمين الجاري بصيغة عقد بيع قطعي مخالفا للنظام العام لأنه يؤدي الى تملك العقار دون اللجوء الى اجراءات نزع الملكية والحيلولة دون حماية المدين من تأثير الدائن عليه مما يجوز معه اثبات مخالفة العقد للنظام العام حتى فيما بين المتعاقدين وذلك على ضوء الفقرة ( جـ ) من المادة ٥٧ من قانون البينات بجميع وسائل الاثبات، ووفقا لما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة ) تراجع القرارات الصادرة في ١٩٥٢/١٢/٥ و ١٩٥٣/٥/٢٦ و ١٩٥٥/٧/٢٨ قرار ۳۱۳ و اساس ٢٧٤ ) كان ما أثاره وكيل الطاعن من الجدل حول قبول اثبات مخالفة العقد بين المتعاقدين في الاحوال المخالفة للنظام العام بالبيئة الشخصية ، وبالبينة التي ترك حق تقديرها من حيث الموضوع الى القاضي لا يؤثر على سلامة الحكم ويستوجب الرد لذلك : تقرر بالأكثرية قبول الطعن شكلا ورد أسبابه موضوعا