• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم اتباع القرار الناقض يعتبر خطأ مهنيا جسيما

عدم اتباع القرار الناقض من قبل المحكمة المُحالة إليها الدعوى يشكّل خطأً مهنياً جسيماً، أما إذا التزمت المحكمة بمضمون القرار الناقض وأعادت بحث النزاع وفق توجيهاته فلا محلّ لقيام هذا الخطأ.

نص الاجتهاد

إن عدم اتباع القرار الناقض يعتبر خطأ مهنيا جسيما المناقشة: النظــــر في الدعـــــــوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا12/2/2007 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في المناقشــــــــــة : حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الأولى بمحكمة النقض رقم/3125/ أساس/12911/ تاريخ ـا27/12/2006 والمتضمن قبول الطعن المقدم من المدعى عليه بالمخاصمة فؤاد دالاتي شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه والحكم على المدعي بالمخاصمة بعد التخفيف بغرامة قدرها ألف ليرة سورية وإعادة الحال الى ما كانت عليه وإعادة وثيقة التنازل المتعلقة بالقطعة المتعلقه في الأرض وإبطال مفاعيلها وآثارها مع التعويض مبلغ مئتي ألف ليرة سورية من جراء حرمان المدعى عليه بالمخاصمة من أرضه الى آخر ما جاء بالقراروحيث أنه يتبين من العودة الى وثائق الدعوى أن النزاع يتلخص بأن المدعي بالمخاصمة سامي كان قد حصل من المدعى عليه بالمخاصمة فؤاد على وثيقة خطية بتنازله عن قطعة أرض مثلثة الشكل مقابل حصوله من سامي على تنازل عن سهم ضمن عقاره أي المدعى عليه بالمخاصمة فؤاد وقد تعهد سامي بالحصول على هذا التنازل من سمير إلا أن سامي أخذ التنازل من فؤاد ولم يف بتعهده المقابل وحيث أن محكمة استئناف الجزاء كانت قد قضت بتصديق القرار البدائي القاضي بعدم مسؤولية المدعى عليهم ومنهم المدعي بالمخاصمة سامي واعتبار الخلاف مدنيا إلا أن محكمة النقض بقرارها /6526/ أساس/193/ تاريخ ـا18/8/2002 بنقض القرار الاستئنافي المذكور موجهة ضرورة الأخذ بعين الإعتبار ما جاء في شهادات الشهود مما يفيد أنها لم تأخذ بالأدلة الأخرى المعتمدة في القرارين البدائي والاستئنافي واعتبارها أن ما جاء بأقوال الشهود هو المعدل عليه وحيث أن اجتهاد الهيئة قد أوجب اتباع القرار الناقض وذلك عملا بأحكام المادة/262/ أصول محاكمات والمادة / /أصول جزائية وإن عدم اتباع القرار الناقض يعتبر خطأ مهنيا جسيما وحيث أن القرار محل المخاصمة قد اتبع القرار الناقض وناقش الدعوى في ضوء أقوال الشهود مما يجعله بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم وهذا يوجب الحكم على المدعي بالمخاصمة بتعويض قدره ثلاثة آلاف ليرة سورية لخزينة الدولة عملا بالمادة/494/ أصول محاكمات لذلك تقـــرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه ألف ليرة سورية 3 – تضمينه ثلاثة آلاف ليرة سورية لخزينة الدولة