• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لقاضي الإحالة أن يقتنع بأدلة تكفي للاتهام وليس عليه أن يقتنع بأدلة تكفي للإدانة والحكم والتي يعود تقديرها الى محكمة الجنايات التي لها

يكفي في قرار الإحالة توافر أدلة ترقى إلى حد الاتهام، ولا يشترط فيه اليقين اللازم للإدانة؛ إذ إن وزن الأدلة النهائي وتقدير كفايتها للحكم من اختصاص محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

لقاضي الإحالة أن يقتنع بأدلة تكفي للاتهام وليس عليه أن يقتنع بأدلة تكفي للإدانة والحكم والتي يعود تقديرها الى محكمة الجنايات التي لها أن تعتبر الأدلة التي أخذ بها قاضي الإحالة غير كافية للحكم المناقشة: النظــــر في الدعـــــــوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا28/6/2007 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:في المناقشــــــــــة: حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن غرفة الإحالة بمحكمة النقض رقم /1633/ أساس/1472/ تاريخ ـا28/11/2005 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار الإحالة المتضمن اتهامه بجناية التزوير في أوراق رسمية الى آخر ما جاء بالقرار وحيث أن قاضي الإحالة الذي صدق قراره بالقرار المخاصم قد اعتمد الأدلة التي اقتنع بها والتي تشير الى إعطاء المدعي بالمخاصمة براءة ذمة بالعقار العائد للمدعوة هيفاء والموجه الى مديرية المالية مما أدى الى نقل قيده الى ظهر المذكورة المدعو معاوية وذلك بذكر عبارة (لا يوجد إجراء) مما يعني عدم وجود حجز على العقار وذلك خلافا للحقيقة التي تفيد وجود هذا الحجز الذي قام به المدعي بالمخاصمةوحيث أنه بفرض أن المدعي بالمخاصمة قد شطب العبارة المذكورة إلا أن تنفيذ مضمونها لدى المالية يشير مبدئيا الى الشطب حصل بعد التنفيذ وهذا يكفي بالنسبة لقاضي الإحالة لاتهامه بالجرم المشار اليه كما أن إقرار المدعي بإقامة العبارة وتوقيعها منه يغني عن إجراء الخبرة وحيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على أن تقدير الأدلة يعود لمحكمة الموضوع ولا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن لما أخذت به أصلا في أوراق الدعوى كما أن لقاضي الإحالة أن يقتنع بأدلة تكفي للاتهام وليس عليه أن يقتنع بأدلة تكفي للإدانة والحكم والتي يعود تقديرها الى محكمة الجنايات التي لها أن تعتبر الأدلة التي أخذ بها قاضي الإحالة غير كافية للحكم وبالتالي للمدعي بالمخاصمة أن يثير هذا الأمر أمام المحكمة المذكورة وحيث أنه وفي ضوء ما ذكر فإن أسباب المخاصمة لا تنحدر بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا وتضمين المدعي ثلاثة آلاف ليرة سورية تعويضا لخزينة الدولة عملا بالمادة /494/ أصول محاكمات لذلك تقـــرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه ألف ليرة سورية 3 – تضمينه ثلاثة آلاف ليرة سورية لصالح خزينة الدولة