تنتفي مسؤولية الناقل البحري عن البضاعة بعد إيداعها في المستودعات وتنظيم محضر ضبط الإدخال، لأن تسليم الشحنة بهذه الصورة يضع حداً لالتزامه الناشئ عن النقل.
مسؤولية الناقل البحري تنتهي بتسليم البضاعة في المستودعات وتنظيم محضر ضبط الادخال