• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنتهي مسؤولية الناقل البحري عند تسليم البضاعة إلى المستودعات وتنظيم محضر ضبط الإدخال

تنتفي مسؤولية الناقل البحري عن البضاعة بعد إيداعها في المستودعات وتنظيم محضر ضبط الإدخال، لأن تسليم الشحنة بهذه الصورة يضع حداً لالتزامه الناشئ عن النقل.

نص الاجتهاد

مسؤولية الناقل البحري تنتهي بتسليم البضاعة في المستودعات وتنظيم محضر ضبط الادخال