إذا وُجّهت الدعوى إلى شخص كان متوفى قبل رفعها، فإن الخصومة لا تنعقد قانوناً، ويترتب على ذلك انعدام الحكم الصادر فيها لانعدام الخصومة.
إقامة الدعوى على شخص متوفى يجعل القرار الصادر منعدما لفقدان الخصومة المناقشة: أسباب الطعن:1 – محكمة الاستئناف أغفلت بأن الدعوى أقيمت بالاستناد إلى وكالة غير قابلة للعزل وهي تعتبر بمثابة البيع ويسري مفعولها بعد الوفاة.في القضاء والقانون:حيث إن دعوى الجهة المدعية المقدمة لمحكمة البداية المدنية بدمشق بمواجهة الجهة المدعى عليها الطاعنة اقيمت بطلب إعلان انعدام حكم.وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكما يقضي بإعلان انعدام القرار القضائي رقم 62 أساس 863 لعام 2004 وإلغاء كافة آثاره ومفاعيله كأن لم يكن.وصدقت المحكمة المطعون بقرارها القرار المستأنف.وحيث ان الجهة المدعى عليها لم تقتنع بالقرار فقد طعنت به للأسباب الواردة بلائحة الطعن.وحيث إن المدعى عليه عارف. قد توفي بتاريخ 2/7/2002 وأقيمت الدعوى عليه بتاريخ 14/1/2004.وحيث إن إقامة الدعوى على شخص متوفي يجعل القرار الصادر معدوما لفقدان الخصومة.وحيث ان محكمة البداية قد أبانت أن حضور الوكيل جاء استنادا إلى وكالة منتهية الأثر لوفاة الوكيل الذي توفى قبل اقامة الدعوى وبالتالي فإن الخصومة منعدمة بالدعوى ولم تتشكل.وحيث إن اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه.لذلك تقرر بالاجماع:- رفض الطعن موضوعا.