لا تُقبل مخاصمة القاصر لعدم تمتعه بأهلية التقاضي، وإذا وُجِّهت الدعوى إليه كانت الخصومة معيبة.
لا يجوز مخاصمة القاصرين وإلا كانت الخصومة معتلة