الوقائع المادية المتعلقة بالتحسينات والإصلاحات يجوز إثبات أصل وقوعها بكافة وسائل الإثبات، إلا أن ترتيب التزام مالي على المؤجر بقيمتها يقتضي ثبوتاً قانونياً صحيحاً لمصدر هذا الالتزام، كاتفاق ثابت أو سبب قانوني يجيز الإنفاق ويُلزم المؤجر بالرد.
تعتبر التحسينات والاصلاحات من الوقائع المادية التي يجوز اثبات القيام بها بكافة طرق الاثبات الا ان الزام المؤجر بها لابد وان تكون وفق الطرق القانونية المحددة المناقشة: أسباب الطعن:المانع الادبي متوفر بين المدعي الطاعن والمدعى عليهم – المطعون ضدهم باعتبار المدعي زوج شقيقهماكتساح المنافع وتصدع البناء في الطابق الارضي ثابت ونجم عنه ان المأجور قد اصبح غير صالح للانتفاع بغير اصلاحه هناك اتفاق بين المدعي الطاعن والمدعى عليهم حول اعادة المأجور وتحسينهالمادة 545 مدني اجازت للمستاجر القيام بالاصلاح في مثل هذه الحالة والمادة 555 الزمت المؤجر بان يدفع ما انفقهالمحكمة ردت طلبنا باثبات الاتفاق على التحسيناتالمحكمة لم تأخذ باقرار المطعون ضدهم المؤرخة في 15/2/2005 من ان التحسينات قد جرت من مال المدعيالمحكمة لم تأخذ باجتهاد محكمة النقض الذي اعتبر الاصلاحات واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات تبين من اوراق الدعوى ان المدعي الطاعن اقام دعواه هذه بمواجهة المدعى عليهم المطعون ضدهم طالبا تثبيت العلاقة الايجارية بينه وبينهم حول المأجور موضوع الدعوى باعتباره مستأجرا من سلفهم منذ فترة سابقة والزامهم بقيمة التحسينات الجارية على المأجور بداعي انها تمت بالاتفاق معهم ولانها ضرورية للانتفاع بالمأجور وبنتيجة المحاكمة صدر القرار موضوع الطعن الذي قضى بتثبيت العلاقة الايجارية ورد الدعوى لجهة المطالبة بقيمة الاصلاحات والتحسينات 00 فبادر المدعي للطعن بهذا القرار للاسباب المسهبة التي وردت في استدعاء الطعن المؤرخ في 24/9/2006وحيث ان المانع الادبي بسبب القربى بالنسب ينحصر بابوي الزوجين مما يستوجب رد هذا السبب وما يبنى عليه من اسباب لان الطاعن حصر المانع الادبي بينه وبين المدعى عليهم بالقربى ورغم ان المانع الادبي لا ينحصر بحالات القربى وانما بحالات اخرى موضوعية وحيث ان المدعي يدعي اتفاقا قد تم بينه وبين المدعى عليهم ولم يتقدم باي دليل قانوني يثبت صحة هذا الاتفاق ومضمونه وفقا للقواعد العامة في الاثبات مما يتعين رد هذا السببان الاقرار الصادر عن المدعى عليهم بان المدعي هو الذي قام بالتحسينات لايعني الزامهم بقيمة هذه الاصلاحات مالم تكن متوجبة عليه قانونا او اتفاقا مما يستوجب رد هذا السببان المادتين 545و555 من القانون المدني واجتهاد محكمة النقض المشار اليه تعتبر التحسينات والاصلاحات من الوقائع المادية التي يجوز اثبات القيام بها بكافة طرق الاثبات الا ان الزام المؤجر بها لابد وان تكون وفق الطرق القانونية المحددة وعلى المحكمة الاخذ بذلك ومنها لابد من القيام بهذه التحسينات من اذن قضائي بعد الاخطار – الامر الذي لم يثبته المدعي الطاعن مكتفيا بالادعاء بالاتفاق دون اثباته مما يتعين رد هذا السببوتأسيسا على ذلك كله فان اسباب الطعن لاتنال من القرار الذي جاء في محله القانوني لذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق:1_ رفض الطعن2_ مصادرة التأمين لصالح الخزينة العامة 3_ إعادة الملف لمرجعه اصولا4_ تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف