إذا أغفلت المحكمة دليلاً حاسماً من شأنه تغيير النتيجة، أو خرجت عن التفسير الواضح للنص القانوني، فإن حكمها يكون مشوباً بالخطأ المهني الجسيم ويُبطل. والمنظمة التي يقرر القانون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة تملك صلاحية تملك ما تحتاجه من الأموال المنقولة وغير المنقولة.
أن المادة 4 من القانون رقم 31 تاريخ 20/12/2000 قد اعتبرت منظمة طلائع البعث شخصية اعتبارية مستقلة ولها أن تتملك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ما تحتاجه المناقشة: النظــــر في الدعـــــــوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى بتاريخ ـا16/8/2004 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في المناقشــــــــــة : حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة المدعي بالمخاصمة السيد وزير التربية إضافة لمنصبه يهدف الى ابطال القرار رقم/3772/ أساس/4032/ تاريخ ـا27/8/2003 والصادر عن الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة النقض والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي بالحكم عليه بقيمة العقار موضوع الدعوى بداعي أن الوزارة تضع يدها عليه وأنشأت عليه منشآت ثابتة وحيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة أنكرت أن تكون هي التي وقعت يدها على العقار وإن منظمة طلائع البعث هي منظمة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ورئيسها هو الذي يمثلها أما القضاء وحيث أن الهيئة المخاصمة قد اعتمدت على كتاب السيد رئيس فرع طلائع البعث في إثبات عائدية وضع اليد على العقار من قبل الجهة المدعية بالمخاصمة وحيث أنه يتبين من صورة ضبط الكشف والخبرة الذي أجرته محكمة الاستئناف أن العقار واضح ضمن معسكر طلائع البعث وعليه منشآت لصالح هذا المعسكر وحيث أن المادة /4/ من القانون رقم/31/ تاريخ ـا20/12/2000 قد اعتبرت منظمة طلائع البعث شخصية اعتبارية مستقلة ولها أن تتملك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ما تحتاجه وحيث أن الهيئة المخاصمة لم تناقش الدعوى في ضوء ما ذكر وحيث أن اهمال الهيئة المخاصمة للدليل المشار اليه والذي يمكن أن يغير نتيجة الدعوى وخروجها عن تفسير أحكام القانون بشكل صريح واضح ينحدر بقرارها الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار لذلك تقـــرر بالإجماع : 1 – قبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار محل المخاصمة رقم/3772/ أساس/4032/ تاريخ ـا27/8/2003 الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة النقض واعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض 2 – تعويض المدعى عليهم بالمخاصمة المدعين بالدعوى الأصلية الرسم والنفقات