• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انه تم التفاوض على اقراض المدعى عليها هذا المبلغ المذكور بحضور والدي وذلك في مكتبنا الكائن في محلة العزيزية بينما قال ري

إذا أعيد طرح النزاع ذاتُه بعد النقض للمرة الثانية، وجب على المحكمة التي أُحيلت إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض احترام حجية الحكم الناقض والالتزام بحدوده، ومناقشة القرار المطعون فيه الفعلي وما أثير بشأنه من دفوع وأدلة. ومخالفة ذلك، أو الفصل في غير القرار المطروح أو إغفال مناقشة ما...

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد مستقر على انه يتحتم على المحكمة التي تحال اليها الدعوى وعلى المحكمة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة واتباع حجية الحكم الناقض عندما يطعن في نفس القضية للمرة الثانية المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 5/2/7 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :اسباب المخاصمة : 1 – السند المدعى به غير صحيح لانه لا يعقل ان يدفع المدعى عليهما بالمخاصمة محمد رياض ومحمد فائز الى مدعية المخاصمة مبلغ عشرين مليون ليره سورية هكذا لوجه الله2 – بعد وقوع حادث السير الاليم ووفاة زوج مدعية المخاصمة ووالد المدعى عليهما محمد رياض ومحمد فائز بسبب الحادث واصابة المدعية هند بارتجاج افقدها الوعي بالمشفى لمدة عشرة ايام قام المدعى عليهما بالمخاصمة بفتح المنزل بحجة تجهيز الجنازة وفتحوا صندوق الامانات / الخزن / واستولوا على كافة السندات ومنها اوراق بيضاء موقعه من المدعية لزوجها لاستعمالها في ادارة شؤونها كونها تملك معمل للجرابات وقام المدعى عليهما بإملاء الورقة البيضاء بالسند والمبلغ المدعى به والذي لا اساس له من الصحة3 – القرار المخاصم يحتوي على اخطاء قانونية فاحشه تنزل به الى درجة الخطأ المهني الجسيم لأنه لم يعن بمناقشة اقوال الشهود وبيان الاسس التي استند عليها ولأنه اكتفى بالإحالة على الأسباب والحيثيات الواردة في قرار الاستئناف رغم ان الطعن للمرة الثانية واضحت محكمة النقض محكمة الموضوع وعليها مناقشة جميع الدفوع واقوال الشهود والرد عليها بشكل قانوني ومقنع سيما وان اقوال الشهود كان تنفيذا لإنابة محكمة النقض بذلك مما اوقع الهيئة الحاكمة بالخطأ المهني الجسيم4 – صدر القرار المشكو منه على عجلة ودون الرد على اقوال الشهود او الاحاطة بالدعوى وبشكل مختصر وانصب على القرار الاستئنافي رقم 335/4548 تاريخ 3/10/2002 المنقوض بقرار محكمة النقض الاول رقم 129/1245 تاريخ 16/3/2003 رغم ان القرار المطعون فيه هو القرار الاستئنافي الثاني الصادر بعد تجديد الدعوى بعد النقض وهو برقم 303/1033 تاريخ 23/12/2004 5 – رغم ان القرار الاستئنافي المطعون فيه صدر قبل ختم الاقوال لكن الهيئة المشكو منها لم تنتبه لذلك وحكمت بالقضية رغم انها محكمة موضوع وعليها عدم قفل باب المرافعة مادام الخصوم لم ينتهوا من مدافعاتهم مادة 134 اصول مدنية وبعد سؤال الاطراف عن اقوالهم الاخيرة6 – القرار المشكو منه خالف الحكم الناقض رقم 129 1245 تاريخ 16/3/2004 ولم يقع حكم النقض مما اوقعه بالخطأ المهني الجسيم لأنه يتحتم على الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في نفس القضية للمرة الثانية7 – لم تناقش الهيئة المشكو منها القرائن والادلة التي تثبت عدم صحة السند المدعي به رغم ان القرار الناقض رقم 129/1245 اشار اليها ورغم التناقض الواضح بين اقوال المدعين رياض وفائز نجار لدى استجوابهما حيث قال فائز ((انه تم التفاوض على اقراض المدعى عليها هذا المبلغ المذكور بحضور والدي وذلك في مكتبنا الكائن في محلة العزيزية بينما قال رياض ((حضر والدي الى مكتبنا في محله العزيزية امام مطعم انيس وطلب منا مبلغ قدره عشرين مليون ليره سورية لإعطائه لزوجته المدعى عليها كي تقوم بتشغيله)) وهنا التناقض فائز قال حضر والده مع زوجة المدعى عليها وقال رياض حضر والده لوحده 8 – زعم المدعى عليهما بالمخاصمة ان مبلغ العشرين مليون كان موضوع في الصندوق الحديدي رغم انه تبين من الكشف الذي اجرته محكمة البداية ان هذا الصندوق لا يتسع الى هكذا مبلغ ورغم اخطاء من يد الخبير دفتر لونه خمري اختطفه محمد عماد نجار بن محمد من يد الخبير اثناء الكشف وفر هاربا وتم تبليغ الشرطة بذلك لان هذا الدفتر غير مدون به المبلغ المدعى به رغم ان المدعى عليهما يعملان في دلالة بيع السيارات ويسجلا بهذا الدفتر كل شارده ووارده 9 – لم تراع الهيئة المشكو منها الاثار القانونية للأوراق والوثائق المبرزه بالدعوى مما يشكل الخطأ المهني الجسيم10 – ان الهيئة المشكو منه لم تعن بالرد على الدفوع التي اثارتها الطاعنه في طعنها رغم ان هذه الدفوع جدية ومنتجة بالدعوىفي القضاء : حيث ان القرار المشكو منه والمطلوب ابطاله هو القرار رقم 824/869 تاريخ 7/12/2006 القاضي برفض طعن المقدم من هنديه ووداد وقبول الطعن المقدم من رياض وفائز ونقض ما جاء بالفقرة الحكمية الخامسة من الحكم المطعون فيه رقم 303/1033 تاريخ 23/12/2004 والاستعاضة عنها بالزام المدعى عليها هنديه بدفع مبلغ اربعة ملايين للمدعين كغرامة انكار وتصديق باقي فقرات الحكم البدائي رقم 191/584 تاريخ 25/4/2002 الذي قضى بالزام المدعى عليهما هند بدفع مبلغ عشرين مليون ليره سورية للمدعيين مع فائدة قانونية قدرها 4% بداية من تاريخ الادعاء ولحين السداد وقد نقض القرار بالقرار الناقض رقم 129 /1245 تاريخ 16/3/2003 لان المحكمة مصدرته لم تناقش ما دفعت به المدعي عليها هنديه من انها كانت توقع على اوراق على بياض لزوجها المتوفي الذي كان والد المدعين من زوجه اخرى كانت توقع عدة سندات على بياض وذلك من اجل ان يقوم الزوج بأعمال لمصلحتها وان المدعين في ليلة وفاة والدهم زوج المدعى عليها هنديه على اثر حادث سير ودخول المدعى عليها هنديه الى المشفى بسبب الحادث المذكور وغيابها عن الوعي لمدة عشرة ايام اخذ المدعون مفتاح منزلها من جيب زوجها المتوفي واخذا السند الموقع على بياض وكتبا عليه المحتويات التي يرغبونها بالالة الكاتبة وانها كانت قد وقعت عدة سندات على بياض الى المدعو محمد جهاد لإجراء معاملة سيارة وبعد ان انهى المذكور المعاملة بقي معه سندين من السندات المذكورة موقعين على بياض وانه سلم السندين للمدعين من اجل اعادتها اليها الا انهما لم يفعلا ولان المحكمة لم تناقش هذه الحيثيات وما اذا كانت قد تضمنت صحة السند بكامله ومضمون ما جاء فيه اضافة الى التوقيع والبصمة حتى اذا لم يكن قد قضى بصحة مضمون السند فانه يبقى للمدعى عليها هنديه اثبات انها وقعت السند وبصمته على بياض لصالح زوجها المتوفي وليس لصالح المدعين ولغاية اخرى ولسبب غير ما تضمنه مضمون السند لانه اذا كانت المدعى عليها قد وقعت على السند وبصمته لصالح زوجها (كما يقول القرار الناقض في حيثياته) وليس لصالح المدعين ولغاية ولسبب اخر غير ما هو عليه مضمونه الحالي واذا كان السند قد وقع في يد المدعين دون رضاء المدعى عليها وكتبا مضمونه الحالي دون موافقة المدعى عليها ولسبب غير السبب الذي تضمنه المضمون الحالي واثبتت المدعى عليها هنديه ذلك فان ما تضمنه السند يصبح غير ملزم لها لبطلانه ثم اضاف القرار الناقض 0 وحيث ان المحكمة اجابت على دفع المدعى عليها هنديه لجهة ان الصندوق الموجود في مكتب المدعين لا يتسع لمبلغ عشرين مليون ليره سورية وانه لا يتسع لأكثر من مليونين ليره بانه لا يشترط ان يكون المدعيان قد وضعا المبلغ في الصندوق من دون ان تناقش المحكمة الادلة وما ذكرة المدعي محمد فائز في محضر استجوابه من قبل محكمة اول درجة من انه تم دفع المبلغ من الصندوق باعتباره هو وشقيقه شركاء وما اذا كان هذا القول من المدعي المذكور ينسجم مع ما ذكرته المحكمة لهذه الناحية كما ان المحكمة لم تناقش بعض نقاط الخلاف الواردة في استجواب المدعين وخاصة لجهة ما ذكره المدعي محمد فائز من ان الذي حمل الحقيبة للمدعى عليها بعد ان تم املاؤها بالمبلغ والى السيارة هو المستخدم لدى الجهة المدعية ايمن بينما ذكر المدعي محمد رياض ان الذي اوصل الحقيبة للسيارة هو المستخدم حسين ولان المحكمة لم تناقش ما جاء بمذكرة المدعو محمد جهاد المبرزة بدعوى جزائية والمبرزة صورتها بالإضبارة المؤرخة في 22/8/2001 لجهة انه استلم من المدعى عليها هنديه اوراقا موقعه منها على بياض من اجل معامله وانه بعد انتهاء المعاملة بقي معه منها ورقتان لم يستعملهما وسلمهما للمدعين لإيصالهما للمدعى عليها هنديه الا انهما لم يفعلا ذلك وانما استعملاهما بسند سحب بقيمة عشرين مليون ليره سورية وان ما ذكرته من قيام المدعين بسرقة الدفتر من يد الخبير لا يمكن ان ينال من صحة توقيع المدعى عليها او بصمتها على السند صحيحا الا ان المحكمة لم تناقش سبب اختطاف وسرقة الدفتر المذكور اثناء الكشف الذي اجراه القاضي وبحضوره من يد الخبير وان تسأل ى المحكمة المدعين عن سبب هذا الاختطاف وما هو مضمون الدفتر وان تكلف المحكمة مصدرة القرار الطعين المدعين بإبرازه تحت طائلة تفسير ما حصل في غير صالحهما والا لما كان هناك من داع لاختطاف الدفتر بحضور القاضي والخبير من اجل منع هيئة المحكمة من الاطلاع على مضمون الدفتر ((انتهى القرار الناقض رقم 129 المشار اليه اعلاه)) ومن حيث انه رغم ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتبع القرار الناقض وامتنعت عن مناقشة ما وجه اليه القرار الناقض رقم 129 لحجة يمتنع على المحكمة المدنية اعادة البحث بالدفوع مجددا بعد ان فصل بها القرار الجزائي القطعي رقم 152/3616 لعام 2001 وانتهت المحكمة بعد ذلك الى اصدار قرارها الثاني رقم 303/1033 تاريخ 23/12/2004 بالأكثرية وبمخالفة رئيس الهيئة المتضمنة عدم توجيه اليمن المتممة على امر موضوع بحث وخلاف متشعب بين الطرفين ولان الاكثرية هدرت اقوال الشاهدين حسين وايمن رغم توافق شهادتهما مع وقائع الدعوىومن حيث ان القرار المخاصم المشكو منه رقم 824/769 تاريخ 7/12/2006 قد انصب على القرار الاستئنافي السابق المطعون فيه رقم اساس 4548 لعام 2002 رغم ان هذا القرار قد تم نقضه وكان يجب ان ينصب وان يبحث ويناقش القرار الاستئنافي المطعون فيه رقم 303/1033 تاريخ 23/12/2004 الذي صدر بعد تجديد الدعوى بعد النقض لأنه هو القرار المطعون فيه حيث ان ما ناقشه القرار المخاصم المشكو منه قد انصب على القرار الاستئنافي السابق التي تم نقضه رقم اساس 4548 لعام 2002 ولم ينصب على القرار الاستئنافي المطعون فيه رقم 303/1033 المشار اليه ولم يتبع القرار المخاصم حكم محكمة النقض السابق رقم 129 /1245 تاريخ 16/3/2003 مع ان الاجتهاد مستقر على انه يتحتم على المحكمة التي تحال اليها الدعوى وعلى المحكمة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة واتباع حجية الحكم الناقض عندما يطعن في نفس القضية للمرة الثانية مما اوقع الهيئة التي اصدرت القرار المخاصم المشكو منه بالخطأ المهني الجسيم الذي يستدعي ابطال القرار المشكو منه لذلك تقرر بالاجماع :1 – ابطال القرار المشكو منه المخاصم رقم 824 اساس 769 تاريخ 7/12/2006 وابطال كافة اثاره واعتباره كان لم يكن والصادر عن الغرفة المدنية الاولى في محكمة النقض 2 – اعتبار هذا الابطال بمثابة التعويض 3 – تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف