• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير أقوال الشهود والأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة

إذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت من أقوال الشهود وسائر الأدلة ما يكفي لتكوين قناعتها، وكان تقديرها سائغاً وغير خارج عن حدود الأوراق والعقد، امتنع القول بوجود خطأ مهني جسيم، ولا سبيل لمخاصمتها لمجرد مخالفة قناعة محكمة الدرجة الأولى.

نص الاجتهاد

أن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع ولها قناعتها الخاصة المستقلة عن قناعة قاضي البداية ولها تقدير الأدلة اذ شاءت بخلاف قناعة قاضي البداية الذي لا تلزم محكمة الاستئناف بقناعته المناقشة: النظــــر في الدعـــــــوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا17/5/2007 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة :1 – لم تعن الهيئة المشكو منها مصدرة القرار المشكو منه بالرد على الشق المتعلق بأعمال العقد الوارد في السبب الأول من الطعن بعدم تطبيق النص القائم بالعقد بالبند رقم /1/ الذي اعتبر مدة الشركة سنتين قابلة للتجديد بموافقة الفريق الثاني ((مدعي المخاصمة)) فقط الأمر الذي يجعل الشركة منتهية في الشهر السابع لعام /1994/ لأن مدعي المخاصمة لم يجددها ما دام العقد جعل صلاحية التجديد مرتبطة به فقط 2 – إن محكمة الدرجة الثانية استمدت قناعتها من أقوال شهود لم يحضروا أمامها ولم تسمعهم بخلاف حكمة أول درجة حضر الشهود أمامها واقتنعت بصدق أحد الشهود وكذب الآخرين في المناقشــــــــــة والقانـــون:حيث أن دعوى المخاصمة تهدف الى ابطال القرار المشكو منه رقم (675/424) تاريخ ـا11/10/2006 الصادر عن الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة النقض القاضي برفض الطعن المقدم من الطاعن مدعي المخاصمة أحمد شحادة بن عبد الكريم والمتعلق بقرار محكمة الاستئناف المدنية في حلب رقم (301/35) تاريخ ـا8/12/2005 القاضي بفسخ الحكم المستأنف الذي قضى برد دعوى المدعي والمدعى عليه بالمخاصمة أحمد المتضمنة طلب تصفية الشركة القائمة بين الطرفين مع المحاسبة حول النول الذي قدمه المدعي أحمد للمدعى عليه على أن يكون إنتاج النول مشاركة والأرباح توزع مناصفة ولأن المدعى عليه مدعي المخاصمة لم يحاسب المدعي عن حصته من الأرباح منذ بداية الشركة بعد أن قضى القرار الاستئنافي المذكور بفسخ القرار المستأنف وإلزام المدعى عليه ((مدعي المخاصمة )) بدفع مبلغ قدره/1149565/ ليرة سورية للمدعي تعادل الأرباح التي يستحقها المدعي من تاريخ ـا1/11/1994 وحتى تاريخ إقامة الدعوى وإلزامه بتسليم النول للمدعي فورا وحيث أن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع ولها قناعتها الخاصة المستقلة عن قناعة قاضي البداية ولها تقدير الأدلة اذ شاءت بخلاف قناعة قاضي البداية الذي لا تلزم محكمة الاستئناف بقناعتهومن حيث أنه من الثابت من أقوال شهود المدعى عليه بالدعوى مدعي المخاصمة وهما الشاهدان أحمد ومحمد أن الطرفين كانا يتحاسبان عن العمل حتى عام/1994/ وبعد ذلك نشب خلاف بين الطرفين وتوقف العمل فترة بسيطة ثم تابع العمل به بعد عام /1994/ ومن حيث تبين من أقوال شهود المدعي أن النول ظل يعمل في معمل المدعى عليه بعد عام /1994/ ومن حيث أن وزن وتقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك مادامت المحكمة استخلصت من أقوال الشهود وخاصة شاهدي مدعي المخاصمة أحمد ومحمد أن العمل على النول لم يتوقف بعد عام 1994 إلا فترة بسيطة ثم تابع مدعي المخاصمة العمل على النول الذي مازال في معمل المدعي حتى في إقامة دعوى التصفية والمحاسبة من المدعي وفق ما جاء بأقوال شهود المدعي والمدعى عليه وحيث أن صورة التصفية ليست مرتبه من الطرفين وليس لها تاريخ فلا معقب على محكمة الموضوع إن هي لم تأخذ بها على اعتبار أن تقدير الأدلة يعود لها كما أن محكمة الموضوع لم تخرج من أحكام عقد الشراكة بشكل ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيمومن حيث أن القرار المشكو منه صدر منسجما مع ما ورد أعلاه واستنادا لما استقرت عليه قناعة محكمة الموضوع في إصدار قرارها الأمر الذي يجعل الخطأ المهني الجسيم غير متوفر بالقرار المشكو منه مما يستدعي رد الدعوى شكلالذلك حكمت المحكمة بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين 3 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف 4 – تغريمه ألف ليرة سورية 5 – حفظ الأوراق