• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي في طلب التدخل أن تتوافر مصلحة محتملة إذا كان الغرض منه درء ضرر محتمل أو الاستيثاق من حق يخشى زوال دليله

المصلحة المحتملة تكفي لقبول التدخل إذا كان المقصود منه الاحتياط لدفع ضرر أو الحفاظ على دليل حقٍّ يخشى زواله، ولا يُشترط أن تكون المصلحة حالّة أو محققة. وفي دعاوى إزالة الشيوع، لا يمنع اتفاق الشركاء على طريقة قسمة معينة من تقديم طلبات عارضة لتصحيح أو تعديل طريقة التقسيم عند قيام ظروف جديدة.

نص الاجتهاد

ان طلب التدخل في دعوى تكفي فيه المصلحة المحتملة اذا كان الغرض منه الاحتياط لدفع ضرر او الاستيثاق من حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه المناقشة: القرار المطعون فيه الحكم الصادر وجاهيا عن محكمة جزئية دوما بتاريخ ١٩٥٨/٦/٨ تحت رقم ١٣٥/٢ 1. برد طلب العارض المقدم من الطاعنين محمد علي ومحمد سعيد 2. ازالة الشيوع بالعقار موضوع الدعوى 3. تخصيص المدعين الطاعنين بالمقسم رقم ١/١٤٢٦ وفقا لحصصهم 4. نقل الاشارة الموضوع على قيد العقار فيما يتعلق بحصة الشريك احمد. على حصته التي آلت اليه وذلك بالاستناد لوقائع الدعوى والوثائق المبرزة فيها ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد ١٩٥٨/٦/١٤ وعلى كافة اوراق هذه القضية وبالمداولة اتخذت القرار التالي: في الشكل: لما كان تقرير الطعن بالنسبة للطاعنين عبد الله وخليل واسماعيل اولاد محمد علي مقدما في ميعاده ومستوفيا شروطه، وكان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة، وكان يجوز لمن فاته ميعاد الطعن من المحكوم عليهم ان يطعن فيه اثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من احد زملائه منضما اليه في طلباته بمقتضى المادة ٢٢٥ من قانون اصول المحاكمات، كان الطعن بالنسبة لهؤلاء وللمتدخلين في الدعوى محمد علي بن خليل. ومحمد سعيد بن عبد الله مقبولا شكلا في الموضوع: لما كان يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى منضما لاحد الخصوم او طالب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى بمقتضى المادة ١٦٠ من قانون اصول المحاكمات، وكان الطلب تكفي فيه المصلحة المحتملة اذا كان الغرض منه الاحتياط لدفع ضرر او الاستيثاق من حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه بمقتضى المادة 11 من هذا القانون، كان رد طلب طالبي التدخل محمد علي بن خليل. ومحمد سعيد بن عبد الله. في الدعوى غير مرتكز على اساس قانوني ولما كان موضوع الطلب الاصلي في الدعوى هو ازالة الشيوع بين الشركاء وكان اتفاقهم على إجراء القسمة بطريقة التجنيب لا يشكل التزاما يجبرهم على التكتل فيما بينهم وكان لا يوجد ما يمنع المدعين من تقديم طلبات عارضة تتضمن تصحيح طلباتهم المتعلقة في كيفية التقسيم لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى بمقتضى المادة ١٥٨ من قانون اصول المحاكمات، كان الطعن واردا على الحكم وموجبا نقضه وهذا النقض يفسح المجال لإثارة بقية اسباب الطعن امام القاضي لذلك: تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا