• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير محكمة الموضوع للأدلة مشروط بأن يقوم على دلالة ثابتة وإلا عُدّ الحكم مشوباً بالخطأ المهني الجسيم

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ليست مطلقة، بل مقيدة بأن تكون الأدلة ذات دلالة ثابتة ومُعلَّلة؛ فإذا استند الحكم إلى خبرة أو دليل متهافت أو غير كافٍ في البيان والتسبيب جاز اعتباره خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

ولئن كان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع الا ان هذا يجب ان يستند الى دلالة ثابتة المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :في المناقشة: حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة المدير العام للمؤسسة العامة لإكثار البذار اضافة لوظيفته يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة النقض رقم 1417 اساس 2460 تاريخ 22/7/2001 والمتضمن رفض طعنه موضوعا المتعلق بقرار محكمة الاستئناف القاضي بإلزامه بدفع مبلغ 774000 ليره سورية للمدعى عليه بالمخاصمة خالد محمد القدور تعويضا له عن الضرر الذي اصابه جراء شرائه كمية من بذار البطاطا من المؤسسة العامة لإكثار البذار ولدى زراعتها من قبله ضمن ارض كان انباتها ضعيفا بسبب بيعها له قبل كسر ورد السكون في البذار مما الحق به الضرروحيث ان القرار محل المخاصمة قد اعتمد في استثبات الضرر على الخبرة الخماسية وحيث انه ولئن كان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع الا ان هذا يجب ان يستند الى دلالة ثابتة وحيث انه يتبين ان محكمة الموضوع قد اجرت ثلاثة خبرات جاءت الاولى منها لتقول بحلول الضرر وهذا ما ذكرته الخبرة الثالثة او الاخيرة المعتمدة الا انه يتبين وجود تباين كبير في تقدير قيمة الضرر بين الخبرتين المذكورتين كما ان الخبرة الثانية وهي الخبرة الثلاثية اكدت عدم وجود ضرر وجاءت متوافقة مع قررته الخبرة التي اجرتها الجهة المدعية بالمخاصمة دون ان تناقش هاتين الخبرتين وعقد بيع البذار المعقود بين الطرفين وما اذا كان وفق تاريخ هذا العقود وبنوده المدعى عليه بالمخاصمة قد تأخر في بذر البذار في الارض دون ان تبين الخبرة عمق البذار في الارض وما اذا كان حال ذلك يؤثر في الاثبات ومدى مسؤولية المدعى عليه بالمخاصمة في ذلك مما يجعل الخبرة المعتمدة ناقصه في التعليل والبيان وهذا ما يجعل القرار منحدرا الى درجة الخطأ المهني الجسيم لاعتماده دليلا غير ثابت الدلالة مما يوجب ابطاله لذلك تقرر بالأجماع :1 – قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة