• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير تقرير الخبرة والأدلة والتعويض من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه متى اطمأنت إليه

إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبرة واطمأنت إليه وبنت حكمها عليه، فإن تقديرها لنتيجة الخبرة والأدلة والتعويض يدخل في سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة النقض ما دام الاستناد إليه سائغاً ومحمولاً على أسباب واضحة.

نص الاجتهاد

من المقرر ان من حق محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الاخذ بتقرير الخبرة المقدم في الدعوى متى اطمأنت اليه واقنعت بالأسباب التي بني عليها وانها متى استندت في حكمها الى تقريره واتخذت منه اساسا للفصل في الدعوى فان هذا التقرير يعتبر جزءا من الحكممجادلة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة والمستندات المقدمة فيها وتقدير التعويض الجابر للضرر وفي تقدير اعمال اهل الخبرة لا يندرج تحت اسباب الطعن بالنقض ويخرج عن حدود الصلاحية الرقابية لمحكمة النقض المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 20/5/7 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:موضوع الدعوى:طلب ابطال الحكم 1897/1830 تاريخ 23/5/2005 الصادر عن الهيئة المختصمة بالغرفة المدنية الثالثة بمحكمة النقض مع التعويض على سند من نسبة الخطأ المهني الجسيم للهيئة التي اصدرته وذلك لان الخبرة التي اعتمدت اساسا للحكم :أ‌ – لم يتبين بشكل واضح وصريح ان الاضرار دائمة ام مؤقتهب‌ – الخبرة خالفت احكام المواد 138/139 بينات ج – الخبرة غير سليمه وغير صحيحة لعدم اعتمادها اسس فنيه وموضوعية د – عقارات الجهة المدعية تبعد عن مركز الشركة بحوالي 3 كم هـ – التمست الجهة المدعية بالمخاصمة اعادة الخبرة بمعرفة خبير جيولوجي واهمال الطلب خطأ مهنيا جسيما في الوقائع :حيث ان محكمة البداية المدنية فصلت بطلب ابراهيم وعصام وعقل وعلاء الدين وحسنه المقدم اليها بتاريخ 19/5/2003 بطلب التعويض عن الاضرار اللاحقة بالعقارات 232 – 1421 – 1423 البهلوليه جراء اعمال التفجير لاستخراج الجص وذلك وفق منطوق حكمها 2781/894 تاريخ 2/5/2004 وبناء على الخبرة الجارية في الدعوى وتحقق اركان المسؤولية التقصيرية واسناد الضرر اللاحق بالأبنية لأعمال التفجير حيث رفض استئناف الجهة المدعى عليها ( المدعية بالمخاصمة ) وقبل استئناف الجهة المدعية جزئيا وعدل الحكم البدائي بالحكم الاستئنافي 2744/1170 تاريخ 29/9/2004 حيث فصلت الهيئة المخاصمة بالطعن الذي اوقعته الجهة المدعى عليها المحكوم عليها ( المدعية بالمخاصمة ) على الحكم الاستئنافي سالف الذكر وذلك برفض الطعن موضوعا والغاء قرار وقف التنفيذ وذلك بموجب الحكم 1897/1830 تاريخ 23/5/2005 محل طلب الابطال للأسباب التي توكأت عليها الجهة المدعية بالمخاصمةفي القانون :بغض النظر عن ان رئيس الهيئة المختصمة ليس سعيد وانما هو سعد وبغض النظر عن عدم كفاية الوكالة بالخصومة التي منشأها القانون لصحة التمثيل بحسبان ان مخاصمة القضاة مراجعة استثنائية وحصرية ولابد منها من وكالة خاصة تنصب على بيان اسماء القضاة المخاصمون فان الهيئة المختصمة هي جهة رقابية على الاحكام لجهة صحة تطبيقها وتفسيرها وتأويلها لأحكام القانون وهي مقيدة بما يرد في استدعاء الطعن وتلك الأسباب المتعلقة بالنظام العام على ما هو مقرر بحكم المادة 252/5 – 6 وكانت اسباب الطعن التي ساقتها الجهة الطاعنة على الحكم الاستئنافي لا تعدو والتظلم من بناء الحكم على الخبرة وكان من المقرر ان من حق محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الاخذ بتقرير الخبرة المقدم في الدعوى متى اطمأنت اليه واقنعت بالأسباب التي بني عليها وانها متى استندت في حكمها الى تقريره واتخذت منه اساسا للفصل في الدعوى فان هذا التقرير يعتبر جزءا من الحكم كما ان من المقرر بان استخلاص ثبوت الخطأ التقصيري او نفيه تستقل به محكمة الموضوع بمالها من سلطة تحصيل ومنهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة وترجيح ما تطمئن اليه وكان اخذ المحكمة بالنتيجة التي انتهى اليها الخبير للأسباب التي توضحها في تقريره وتكفي لحمل الحكم عدم التزامها من بعد بالرد على المستندات او تعقب كل حجة للخصوم والرد عليها استقلالا وحسبها ان يتبين الحقيقة التي اقنعت بها وفيها الرد الضمني المسقط لما يخالفها واذا كان الامر كذلك فان اسباب الطعن الواقعة على حكم محكمة الموضوع لا تعدو ان تكون جدلا في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة والمستندات المقدمة فيها وتقدير التعويض الجابر للضرر وفي تقدير اعمال اهل الخبرة بما لا يندرج تحت اسباب الطعن بالنقض ويخرج عن حدود الصلاحية الرقابية لمحكمة النقض واذا كانت الهيئة مصدرة الحكم المطلوب ابطاله قد قضت برفض الطعن فإنها تكون قد اصابت صحيح القانون بما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض وعليه فليس في الاعمال المنسوبة للهيئة المختصمة السبب المنصوص عنه في المادة 486/ أ من قانون اصول المحاكمات المدنيةلذلك وبعد التدقيق والمداولة تقرر بالاتفاق ووفقا لطلب النيابة العامة :1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين 3 – تغريم المدعي بالمخاصمة الف ليره سورية يحسم منها مبلغ التامين4 – تضمين المدعي بالمخاصمة بصفته الرسوم والمصاريف