• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تزاحم المشترون على العقار وكانت إشارة الدعوى قد وُضعت على صحيفة العقار أولاً، كانت الأرجحية لصاحب الإشارة السابقة

إذا تزاحم المشترون على العقار وكانت إشارة الدعوى قد وُضعت على صحيفة العقار أولاً، كانت الأرجحية لصاحب الإشارة السابقة، ولا يُستثنى من ذلك إلا إذا ثبت تواطؤ بين البائع والمشتري اللاحق وقصد الإضرار بالمشتري الأول.

نص الاجتهاد

ان الأرجحية لمن سبق ووضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار الا اذا ثبت التواطؤ وقصد الاضرار بالمشتري الاول المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 7/3/7 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :اسباب المخاصمة:1 – عدم الرد على الدفوع الموضوعية ( البيع الثابت واستلام العقار والسكنى فيه ).2 – الالتفات عن الوثائق المنتجة ( كتاب مديرية مالية دمشق والمؤرخ في 17/5/1998 ) قرار حكم محكمة البداية المبرز واقرار الشريك صلاح ).في القضاء :حيث ان الدعوى تهدف الى الحكم بإبطال حكم الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم 901 واساس 1533 تاريخ 20/7/2006 مع التعويض لوقوعه في الخطأ المهني الجسيم وحيث ان النزاع الاصلي يقوم على ان طالب المخاصمة تقدم بطلب تدخل في الدعوى المقامة امام محكمة البداية المدنية في دمشق بين المدعى عليهم بالمخاصمة بموضوع تثبيت بيع العقار 1296/8 قنوات جادة يدعي فيه بان مورثته زكيه كانت قد اشترت الحصة المذكورة من مورث الجهة المدعى عليها مصطفى لذلك هو يطلب تثبيت هذا الشراء وقضت محكمة البداية برفض طلب التدخل موضوعا وصدقت ذلك محكمة الاستئناف بقرارها رقم 215 واساس 2133 تاريخ 31/5/2005 وطعن المتدخل فقضى الحكم المخاصم برفض الطعن موضوعا فتقدم المتدخل بدعوى المخاصمة هذه والتي ينعي فيها على الهيئة المخاصمة وقوعها في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المذكورة اعلاهوحيث ان الحكم بتثبيت شراء العقار للجهة المدعية اصليا ورفض طلب التدخل موضوعا والذي ايده القرار المخاصم لم يبن على عدم ثبوت شراء مورثه المتدخل (طالب المخاصمة) للعقار وانما على ثبوت تزاحم المشترين واسبقية اشارة الجهة المدعية وعدم ثبوت التواطؤ بين الجهة المدعية والجهة المدعى عليهاوحيث ان الأرجحية لمن سبق ووضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار الا اذا ثبت التواطؤ وقصد الاضرار بالمشتري الاولوحيث ان المتدخل طالب المخاصمة لم يجادل في موضوع الاشارة ولم يثبت التواطؤ وقصد الاضرار وهو قد حصر دفوعه وحتى اسباب المخاصمة بأمور استدلالية لإثبات الشراء الذي يدعيه وبما لا يرد على القرار المخاصم والذي جاء بعيدا عن مظنة الخطأ المهني الجسيم اضافة الى عدم ابراز القرار الناقض المشار اليه بالقرار محل المخاصمة والذي اتبعه القرار محل المخاصمة كما جاء فيه لجهة عدم ثبوت التواطؤ لذلك تقرر بالاجماع :1 – رفض الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين 3 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف والف ليره سورية تدفع لخزينة الدولة