• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بفرض أن استئناف المدعى عليه الأول كان واقعا ضمن المدة القانونية وكان استئناف المدعي بالمخاصمة واقعا خارج المدة القانونية فإن المذكور

إذا كان أحد المحكوم عليهم قد استأنف ضمن المدة القانونية، بينما قدّم الآخر استئنافاً مستقلاً خارج المدة، فلا مجال لتطبيق حكم الاستئناف المنضم؛ لأن الاستفادة منه مشروطة بأن يكون الطعن منضماً إلى طعنٍ قائم ضمن المهلة، لا طعناً مستقلاً.

نص الاجتهاد

بفرض أن استئناف المدعى عليه الأول كان واقعا ضمن المدة القانونية وكان استئناف المدعي بالمخاصمة واقعا خارج المدة القانونية فإن المذكور لا يستفيد من أحكام المادة 225 أصول محاكمات على اعتبار أنه لم يستأنف القرار منضما الى المستأنف الأول وإنما تقدم باستئنافه بشكل مستقل المناقشة: النظــــر في الدعـــــــوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا7/11/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في المناقشــــــــــة : حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الخامسة بمحكمة النقض رقم/802/ أساس/534/ تاريخ ـا29/5/2005 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي برد استئنافه شكلا لتقديمه خارج المدة القانونيةوحيث أن المدعي بالمخاصمة يستند في دعواه الى أحكام المادة /225/ أصول محاكمات التي تنص على أن من يفوته الطعن ضمن المدة القانونية فإنه يستطيع تقديم استئنافه منضما الى محكوم عليه آخر معه بالتضامن وحيث أن المدعي بالمخاصمة كان قد تقدم باستئناف مستقل ضد الحكم الجمركي الذي قضى بتغريمه بالتضامن مع المدعى عليه الآخر محمد ياسر كما تقدم الأخير باستئناف آخر مستقل ثم توحيدهما من قبل المحكمة وحيث أنه وبفرض أن استئناف المدعى عليه محمد ياسر كان واقعا ضمن المدة القانونية وكان استئناف المدعي بالمخاصمة واقعا خارج المدة القانونية فإن المذكور لا يستفيد من أحكام المادة /225/ أصول محاكمات على اعتبار أنه لم يستأنف القرار منضما الى المستأنف محمد ياسر وإنما تقدم باستئنافه بشكل مستقل مما يجعل أسباب المخاصمة في غير محلها ولا تنحدر بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم لذلك تقـــرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه ألف ليرة سورية